ولخلو الآية وأكثر الأخبار منه.
ويظهر من كلام ابن بابويه (1) والمرتضى (2)، وبه قطع ابن إدريس (3): انه يجب الابتداء من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، جعلا ل (إلى) على ما بها من الانتهاء. ولأن في وصف الباقر (عليه السلام): (مسح قدميه إلى الكعبين بفضل كفه) (4). ويلوح منه دخول الكعبين في المسح، لأنه لبيان غاية المسح هنا وهو من جنس المغيا، وكذا في خبر البزنطي عن الرضا (عليه السلام) (5).
ولإن الوضوء البياني من الرسول لم ينكس فيه قطعا، وإلا لما أجزأ خلافه، مع أنه مجزئ بالاجماع. وهذا القول أولى، لحصول اليقين بالخروج عن العهدة بفعله.
الخامسة: هل يجب البدأة باليمنى من الرجلين؟ المشهور: العدم، لاطلاق الآية والأخبار. وظاهر ابني بابويه وابن أبي عقيل وجوبه (6) وبه أفتى ابن الجنيد وسلار (7) عملا بالوضوء البياني، وأخذا بالاحتياط.
وفي كلام بعضهم: يجوز مسحهما معا لا تقديم اليسرى. والعمل بالترتيب أحوط السادسة: إذا قطع بعض القدم مسح على ما بقي. ولو أوعب موضع المسح سقط، لامتناع التكليف بالمحال. ولم نقف على نص في مسح موضع القطع كما جاء في اليدين، غير أن الصدوق لما روى عن الكاظم (عليه السلام) غسل