يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه، فذكر بعد ذلك، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه. وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال، ولا يعد على ما كان توضأ)، وقال: (أتبع وضوءك بعضه بعضا) (1).
ومثله ما رواه الصدوق عن الباقر (عليه السلام)، قال: (تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل: إبدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم امسح الرأس والرجلين، ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به) (2)، واسند الكليني رحمه الله عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) (3).
ولأن المتابعة بهذا المعنى لو وجبت لبطل الوضوء بالإخلال بها قضية لعدم الإتيان به على الوجه، وهما لا يقولان به.
ولأن ضبط الموالاة بالجفاف أولى من الاتباع، لاختلافه باختلاف حركات المكلفين.
وإنما أوردنا عبارة الأصحاب هنا، لأن بعض الأفاضل نسب كثيرا منهم إلى القول بالمتابعة.
فروع:
الأول: ظاهر ابني بابويه أن الجفاف لا يضر مع الولاء، والأخبار الكثيرة بخلافه، مع إمكان حمله على الضرورة.
الثاني: ظاهر المرتضى وابن إدريس اعتبار العضو السابق.
وابن الجنيد مصرح باشتراط البلل على الجميع إلى مسح الرجلين إلا لضرورة.
وظاهر الباقين: ان المبطل هو جفاف الجميع لا جفاف البعض، قال في