ولمطابقة تأويلها رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): (وان كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال، ولا يعيد على ما كان وضأه) (1).
وما رواه العامة عن علي (عليه السلام) وابن مسعود: (ما أبالي بأي أعضائي بدأت) (2) معارض بما رووه عن علي (عليه السلام) أنه سئل، فقيل:
أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شئ؟ فقال: (لا، حتى يكون كما أمر الله تعالى) (3).
مسائل ثلاث:
الأولى: اختلف الأصحاب في وجوب الترتيب بين الرجلين.
فابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار عليه (4) للاحتياط، والوضوء البياني.
والأكثر لا (5) للأصل، ولقوله تعالى (وأرجلكم)، مع عدم قيام مناف له كما قام في اليدين.
قال ابن إدريس في الفتاوى: لا أظن أحدا منا يخالف في ذلك. نعم، هو مستحب لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (ان الله يحب التيامن) (7) وعليه قول الصدوقين (6).
الثانية: لا يكفي في الترتيب عدم تقديم المؤخر بل يعتبر تقديم المقدم، إذ هو المفهوم منه، وللأخبار. فلو غسل الأعضاء معا بطل، لفقد المعنى الثاني وان وجد الأول، فحينئذ يحصل الوجه، فان أعاد الغسل الدفعي فاليمنى، فان أعاده