تقريبا. وتوقف فيه في التذكرة، قال وكذا لو ربط رجله بسير للحاجة بل عبثا (1).
قلت: أما السير للحاجة فهو ملحق بالجبائر، وأما العبث فان منع فالأقرب الفساد إن أوجبنا المسح إلى الكعبين وهو الأقرب كما مر لأنه قد تخلف شئ خارج عن النص.
الثالث: قال الصدوقان: عن العالم (عليه السلام): (ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج) (2). وهو في الكافي والتهذيب بسند صحيح عن زرارة، قال: قلت له: أفي مسح الخفين تقية؟ فقال:
(ثلاث لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج) (3).
وتأوله زرارة رحمه الله بنسبته إلى نفسه، ولم يقل: الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا (4). وتأوله الشيخ بالتقية، لأجل مشقة يسيرة لا تبلغ إلى الخوف على النفس أو المال (5)، لما مر من جواز ذلك للتقية.
قلت: ويمكن أن يقال: ان هذه الثلاث لا يقع الانكار فيها من العامة غالبا، لأنهم لا ينكرون متعة الحج، وأكثرهم يحرم المسكر، ومن خلع خفه وغسل رجليه فلا إنكار عليه، والغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما. وعلى هذا يكون نسبته إلى غيره كنسبته إلى نفسه في أنه لا ينبغي التقية فيه، وإذا قدر خوف ضرر نادر جازت التقية.
الرابع: المقتضى للمسح على الخفين عينا هو الضرورة والتقية، فيدوم بدوامها ولا يتقدر بما قدروه. فإذا زالت الضرورة ولم يحدث، فهل يعيد الصلاة