الأقطع عضده، قال: وكذلك روي في أقطع الرجلين (1).
والقول في مسح الرجل الزائدة كما قلناه في اليد، بحسب الأصالة والزيادة. ولو كانت تحت الكعب فالأقرب: المسح عليهما، للعموم. ويمكن الاجتزاء بالتامة منهما، فان استويا تخير، لأن المسح لا يجب فيه الاستيعاب طولا وعرضا السابعة: لا يجوز المسح على حائل من خف وغيره، إلا لضرورة أو تقية اجماعا منا قال ابن الجنيد: روى يحيى بن الحسين: ان آل رسول الله (صلى الله عليه وآله أجمعين) أجموا على ذلك، وقال به خلق كثير من الصحابة والتابعين لعدم مسمى الرجل فيه، ولإفادة الباء الالصاق، ولحمله على الوجه واليدين في عدم إجزاء غسل الحائل، ولأن الوضوء البياني الذي حكم فيه النبي (صلى الله عليه وآله) بأنه لا تقبل الصلاة إلا به لم يمسح فيه على الخفين اجماعا.
قال الفاضل: والعجب تسويغهم المسح على الخفين لرفع الحدث عن الرجلين، ومنعه عن البشرة.
واشتهر ذلك من قول علي (عليه السلام) ومناظراته، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): (جمع عمر أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) وفيهم علي (عليه السلام)، فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة ابن شعبة، فقال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على الخفين. فقال علي (عليه السلام): أقبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري. فقال علي (عليه السلام): سبق الكتاب الخفين، انما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة) (3).
وسمع أبا مسعود البدري يروي ذلك عن النبي (صلى الله عليه وآله)