للاستظهار، ولو حال الرمص بين الماء والبشرة الظاهرة وجب.
والمأق: طرف العين الذي يلي الأنف، يهمز ولا يهمز، ويقال.
وغيره، وست لغات اخر. والطرف الآخر للعين اللحاظ.
ولا يستحب غسل باطن العين للأصل، بل ربما كره للأذى. وفعل ابن عمر ليس بحجة، مع أنه روي أنه عمي منه (1).
السادس: لا يستحب غسل الاذنين ولا مسحهما، بل هو بدعة، قاله المفيد (2).
وقد روي زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قلت: ان أناسا يقولون أن بطن الاذنين من الوجه، وظاهرهما من الرأس! فقال: (ليس عليهما غسل، ولا مسح) (3).
وفي رواية محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): (الأذنان ليستا من الوجه، ولا من الرأس) (4) وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): (الأذنان من الرأس) (5) لم يثبت، ولو صح لم يدل على مسحهما، لاختصاص المسح بالمقدم كما يأتي إن شاء الله واما رواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) من كونهما من الرأس فتمسحان (6) فهي تقية في النقل والفعل، إذ قد علم ضرورة من مذهب أهل البيت خلاف ذلك.
وقوله (صلى الله عليه وآله): (سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه