على الطهارة صحة الطهارة للنوم، إذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث فلينو رفعه، أو استباحة مشروط، به لا مناف له.
والتحقيق: ان جعل النوم غاية مجاز، إذ الغاية هي الطهارة في آن قبل النوم بحيث يقع النوم عليها، فيكون من باب الكون على طهارة وهي غاية صحيحة.
وقطع في المبسوط بان ينوي استباحة ما يشترط فيه الطهارة، فلا يصح الوضوء بنية غيره، لأنه مباح من دونه (1).
قلنا: الإباحة لا كلام فيها، وإنما الكلام في وقوع ذلك المنوي على الوجه الأفضل وذلك غير حاصل من دون الطهارة، ولأنهم جعلوا العلة في فضيلة تلك الأفعال الطهارة، فكيف لا تحصل؟ ولك أن تجيب بما مر. ومن هذا يعلم ما لو نوى الجنب قراءة القرآن أو الجواز في المسجد.
ولو نوت الحائض بعد طهرها إباحة الوطء، فالأقرب: الصحة، لما قلناه وخصوصا على القول بحرمته قبل الوطء. ويحتمل البطلان، لأن الطهارة لحق الله ولحق الزوج فلا تبعض، بل تكلف طهارة صالحة لهما. ويجاب: بأن القربة حاصلة، وإباحة الوطء على الكمال أو الصحة موقوف على رفع الحدث، فهما منويان.
الرابعة: لو جدد طهارة، فتبين فساد الأولى أو سبق الحدث، ففي ارتفاعه وجهان، من حيث عدم نيته، ومن أن شرعية المجدد لتدارك الخلل وكمالية الطهارة، وهو قضية كلام الشيخ رحمه الله في المبسوط، مع أنه شرط في الوضوء الواجب الاستباحة أو الرفع (2).
وأولى بالصحة لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة فتوضأ احتياطا، لنية الاستباحة هنا. ويمكن المساواة، لعدم الجزم بالمنوي. وعلله في التذكرة بعدم نية