بالحديث (1)، وهو يستلزم ارتفاع غيره، ولا فرق بين كون المعين آخر الأحداث أو لا لأن الخصوصية ملغاة، والمرتفع إنما هو القدر المشترك المانع من الصلاة.
والأقرب: الأول، وعليه يتخرج استباحة صلاة معينة نفي غيرها أو لا.
هذا في وضوء الرفاهية، واما وضوء المضطر فإنه ينوي استباحة الصلاة مطلقا أو الصلاة الواحدة، فلو زاد على الواحدة لغت نيته واستباح الواحدة. ولو نوى استباحة النافلة هنا لم يستبح الفريضة به، لأن وضوءه لا يبيح أزيد من واحدة على ما مر.
ولو نوى استباحة صلاة وعدم استباحتها، فالوجه: البطلان، لتلاعبه مع التناقض وبه يعرف وجه الأقرب السالف، والمنوي إنما يحصل إذا كان ممكنا، وهنا قد نوى المتنافيين فلو حصلا اجتمعا، وحصول أحدهما ترجيح بغير مرجح.
ولو نوى رفع حدث غير واقع، أو استباحة صلاة قد فعلها متعمدا، بطل قطعا، لأنه كلا نية. وان كان غلطا في اللفظ، لم يضر مع وجود القصد الصحيح.
وإن كان غلطا في القصد، فالأقرب: البطلان، لعدم النية المعتبرة، وكذا لو ظنه واقعا فبان غير واقع.
الثالثة: لو نوى وضوء مطلقا لم يكف، لاشتراكه بين الواجب والندب، والمبيح وغيره. ولو نوى الكون على الطهارة، فالأقرب: الصحة لأن الطهارة تمتنع بدون رفع الحدث.
ولو نوى استباحة ما الطهارة مكملة له كقراءة القرآن، ودخول المساجد فالأقرب: الصحة إن نوى إيقاعها على الوجه الأفضل، لتوقفه على رفع الحدث.
وفي نية الوضوء للنوم نظر، لأنه نوى وضوء الحدث. وألحقه في المعتبر بالصحيح، لأنه قصد النوم على أفضل أحواله (2) ولما في الحديث من استحباب النوم على طهارة وهو مشعر بحصولها. ولك أن تقول: لا يلزم من استحباب النوم