غير الوجوب والندب وجوازها عند الندب بالشرطين، وفي جوازها عند الواجب كإزالة النجاسة المعلومة وجه، لأنه أولى من الندب بالمراعاة، والأقرب المنع، لأنه لا يعد من أفعال الوضوء، وأولى بالمنع غسلهما مستحبا مع عدم الشرطين، كما إذا باشر مائعا من يتهم بالنجاسة.
ويجب استدامة النية بمعنى البقاء على حكمها والعزم على مقتضاها، لأن الاستدامة فعلا مما يمتنع أو يعسر، فاكتفي بالحكم دفعا للحرج، وفسر كثير من الأصحاب الاستمرار على النية بما قاله في المبسوط، وهو أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها، وكأنه بناء منهم على أن الباقي مستغن عن المؤثر.
وهنا مسائل:
الأولى: ذو الحدث الدائم كالمبطون، والسلس، والمستحاضة ينوي الاستباحة. فلو ضم إليها رفع الحدث لغا، إلا أن يقصد رفع ما مضى فحسن.
ولو اقتصر عليه، فإن نوى رفع ما مضى صح لأنه في معنى الاستباحة، وإن نوى رفعه مع ما هو حاصل أو سيحصل فقد نوى ما بعضه ممتنع، فيمكن الصحة لتضمن النية رفع مانع الصلاة، والبطلان لعدم إمكان ما نواه فكيف يحصل له؟ ولو نوى رفع الحدث مطلقا، فالأقرب: صرفه إلى الصحة، حملا على ما مضى. وهل يشترط مع نية الاستباحة نية رفع الماضي؟ الوجه: انه يبني على العبارات السالفة.
الثانية لو نوى رفع حدث معين واقع ارتفع الجميع، لتوقف رفع الخصوصية على رفع الجميع، لأن النوم والبول لا ترتفع حقيقتهما وإنما يرتفع حكمهما، وهو شئ واحد تعددت أسبابه.
ولا يشترط التعرض لها، فإذا تعرض لها مضافا إلى سبب واحد، لغت الإضافة إلى السبب وارتفع.
ولو جمع بين نية رفعه، ونية بقاء غيره من الأحداث الواقعة، ففيه وجهان:
البطلان، لتناقض القصد.
والصحة، لأنه نوى أمرا فيحصل له عملا