ولأن كل شعرة تستر ما تحتها ضرورة فلا يجب غسله كالساتر للجميع لقيام المواجهة فيه.
وابن الجنيد ذكر ما مضى، ثم قال: ومتى فرجت اللحية، فلم تكن تتوارى بنباتها البشرة من الوجه، فعلى المتوضئ غسل الوجه كما كان قبل أن ينبت الشعر، حتى يستيقن وصول الماء إلى بشرته التي يقع عليها حس البصر إما بالتخليل أو غيره، لأن الشعر إذا ستر البشرة قام مقامها فإذا لم يسترها كان على المتطهر إيصال الماء إليها (1).
وقال المرتضى: ومن كان ذا لحية كثيفة تغطي بشرة وجهه، فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه، وما لا يظهر مما تغطيه اللحية لا يلزم إيصال الماء إليه، ويجزئه إجراء الماء على اللحية من غير إيصال إلى البشرة المستورة. ثم حكى عن الناصر وجوب غسل العذار بعد نبات اللحية كوجوبه قبل نباتها، قال رحمه الله -: هذا غير صحيح، والكلام فيه قد بيناه في تخليل اللحية، والكلام في المسألتين واحد، لأنا قد بينا الشعر إذا علا البشرة انتقل الفرض إليه (2).
فحمل الفاضل رحمه الله كلامهما في التذكرة على وجوب تخليل الشعر الخفيف، سواء كان الغالب فيه الخفة والكثافة نادرة كما عدا اللحية أو لا كاللحية. وأوجب غسل الشعر الساتر ومنبته، وحكم بأن غسل أحدهما لا يجزئ عن الآخر (3).
وكلاهما يحتمل قصر الوجوب على غسل البشرة التي لا شعر عليها، كقول ابن الجنيد: التي يقع عليها حس البصر، وكلام السيد أظهر في المراد، وذلك غير التخليل بالتفسير الذي ذكره، ولا يخالف الشيخ (4) والجماعة فيه. وفى المختلف