ما تفرق من كلام ابن إدريس رحمه الله، ولم يذكر القربة، وادعى الإجماع على اعتبار الرفع أو الاستباحة (1).
وثامنها: إطلاق النية. وهو قول: الجعفي، وسلار (2).
قلت: والذي دل عليه الكتاب والسنة هو القربة والاستباحة، والباقي (3) مستفاد من اعتبار المشخص للفعل لإيقاعه على الوجه المأمور به شرعا، ولكنه بعيد من حال الأولين، ولو كان معتبرا لم يهمل ذكره.
ولو ضويقنا: فالوجه لا بأس به. وأحد الأمرين من الرفع والاستباحة كاف في غير المعذور، لتلازمهما بل تساويهما فلا معنى لجمعهما. واعتبار الطاعة مع القربة بعيد، فإنهما سيان على ما يظهر مما مر أو متلازمان.
قال في البشرى: لم أعرف نقلا متواترا ولا آحادا يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة الصلاة، لكن علمنا يقينا أنه لابد من نية القربة، قال: وإلا كان هذا من باب: اسكتوا عما سكت الله عنه.
ويجب فيها المقارنة لابتداء الوضوء، ليقع التأثير، ولدلالة (الأعمال بالنيات) عليه. المشهور: جواز فعلها عند اليدين، لأنه من الوضوء الكامل. وأولى منه المضمضة والاستنشاق، لقربهما إلى الواجب.
وصاحب البشرى رحمه الله توقف فيهما، نظرا إلى أن مسمى الوضوء الحقيقي غيرهما، وللقطع بالصحة إذا قارن عند غسل الوجه.
وابن إدريس: في الغسل ينوي عند غسل اليدين، وفي الوضوء عند المضمضة والاستنشاق، محتجا بأنهما من جملة العبادة (4). والفرق تحكم. وانما تجوز عند غسل اليدين إذا كان مستحبا، وله شرطان: