وأورد في التهذيب بسند آخر إلى الحسين بن عبيد، قال: كتبت إلى الصادق هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السلام) حين غسل رسول الله عند موته؟ قال:
(كان رسول الله طاهرا مطهرا، ولكن فعل أمير المؤمنين ذلك وجرت به السنة) (1). نعم، هناك رواية تضمنت أن غسل الميت سنة وحملها على ظاهرها يقتضي الحكم بطهارته، ومس الطاهر لا يوجب غسلا ولا غسلا، إلا أن هذا يخالف إجماع المسلمين فضلا عن الإمامية وهي ما مر في مرسل عبد الرحمن عن أبي الحسن (عليه السلام) في اجتماع الجنب والميت والمحدث، حيث قال: (وغسل الميت سنة) (2). وكذا بطريق التفليسي عن أبي الحسن (عليه السلام) في ميت وجنب: (إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ بالفرض) (3). وبطريق الأرمني وقيل هو التفليسي أيضا عن الرضا (عليه السلام): (يترك الميت، لأن هذا فريضة وهذا سنة) (4).
وكل هذا تكلف، لوضوح روايات الوجوب دلالة، وشهرتها عملا. والشيخ حمل لفظ (السنة) على الثابت بالسنة، وهو حسن (5). وأما اغتسال أمير المؤمنين (عليه السلام) وجرى السنة به، فهو ظاهر الدلالة على الوجوب. وسلار عد الأغسال الواجبة، وقال: وغسل من مس الميت على إحدى الروايتين (6) ولم نر رواية مصرحة بذلك.
وفي التهذيب الذي هو شرح المقنعة لم يذكر سوى ما ذكرناه. نعم، كلامه في الخلاف يشعر بوجود مخالف غير المرتضى، حيث قال: وعند بعضهم أنه مستحب وهو اختيار المرتضى. ثم استدل على الوجوب بالاحتياط والأخبار، ولم