ولو مات وهي حية، وعسر إخراجه، قطع. ونقل الشيخ الاجماع فيه (1).
ورواه وهب عن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين في امرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها: (لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق النساء) (2).
ولضعف وهب عدل في المعتبر إلى وجوب التوصل إلى إسقاطه صحيحا ببعض العلاج، فإن تعذر فالأرفق في إخراجه ثم الأرفق، ويتولاه النساء ثم محارم الرجال، ثم الأجانب دفعا عن نفس الحي (3).
وهذا لا ينافي الرواية.
ولو علم حياة الجنين بعد موتها بحركته، شق بطنها من الجانب الأيسر - قاله الصدوق والشيخان (4) - واخرج، توسلا إلى بقاء الحي.
ولخبر علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام): (يشق عن الولد) (5).
وابن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام) لما قيل له أيشق بطنها ويستخرج الولد؟ قال: (نعم) (6).
وليس في الأخبار ذكر الأيسر، ومن ثم أطلق في الخلاف (7).
قال في التهذيب: وفي رواية ابن أبي عمير، عن ابن أذينة: (يخرج الولد