ولرواية عمار عن الصادق (عليه السلام) عن النصراني يموت مع المسلمين: ﴿لا يغسله ولا كرامة، ولا يدفنه، ولا يقوم على قبره، ولو كان أباه﴾ (3).
والمرتضى - في شرح الرسالة - أورد عن يحيى بن عمار عن الصادق (عليه السلام): النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك، وأن يكفنه ويصلي عليه ويلوذ به.
قال المرتضى: فإن لم يكن له من يواريه جاز مواراته لئلا يضيع (2).
والاحتجاج: بقوله: (وصاحبهما في الدنيا معروفا) (3) وبتغسيل علي أباه (4).
وبجواز تغسيله حيا، يرد: بأن ما بعد الموت من الآخرة لا من الدنيا.
ونمنع أن ذلك معروف، لأنه لم يعلم التجهيز إلا من الشرع فيقف على دلالة الشرع.
وأبو علي (عليه السلام) قد قامت الدلائل القطعية على أنه مات مسلما وهذا من جملتها، والغسل حيا للتنظيف لا للتطهير بخلاف غسل الميت.
فرع:
لو اشتبه موتى المسلمين بالكفار في غير الشهداء، فالوجه: وجوب غسل الجميع، لتوقف الواجب عليه.
ولو تميز بأمارة قوية عمل عليها. وحينئذ لو مس أحدهم بعد غسله وجب الغسل بمسه، لجواز كونه كافرا.