ويخاط بطنها) (1) وفي الكافي نسبه إلى ابن أبي عمير (2).
قال المحقق: الرواية موقوفة، والضرورة منتفية، لأن المصير إلى البلاء (3).
قلنا: هذان الراويان من عظماء الأصحاب وأصحاب الأئمة، وظاهرهما القول عن توقيف، وزيادة الثقة مقبولة.
فرع:
لو أمكن القوابل إخراجه حيا بغير شق حرم الشق. ولو تعذر القوابل أجزأ الرجال، للضرورة. ولا عبرة بكونه مما يعيش عادة أو لا، لظاهر الخبر.
العاشر: قطعة لا عظم فيها، أبينت من حي أو لا، وقد مر.
تتمة:
روى العلاء بن سيابة عن الصادق (عليه السلام): (إن القتيل في معصية يغسل دمه، ثم يصب عليه الماء ولا يدلك، ويبدأ بيديه وتربط جراحه بالقطن والخيوط، ثم يعصب على القطن. وإن بان الرأس قدم على الجسد، ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس في الكفن، والدفن إلى القبلة) (4).
وعدم الدلك هنا لئلا يخرج الدم، وفي غيره لا يجب الدلك أيضا، لصدق الغسل من غير دلك.
وعن الصادق (عليه السلام) في الميتة نفساء ويكثر دمها: (تدخل في الأدم وشبهه إلى السرة، وتنظف ويحشى فرجاها ثم تكفن) (5).