ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٣٢٠
ويسقط تغسيل عشرة:
الأول: الشهيد إذا مات في المعركة، ولا يكفن أيضا باتفاقنا، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (زملوهم بدمائهم) (1).
ولرواية أبان بن تغلب عن الصادق (عليه السلام): (الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه، ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد، فإنه يغسل ويكفن. إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله، ولكنه صلى عليه) (2).
وعن عمار عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه: (أن عليا (عليه السلام) لم يغسل عمار بن ياسر، ولا هاشم بن عتبة المرقال، ودفنهما في ثيابهما، ولم يصل عليهما) (3).
ونسب الشيخ نفي الصلاة إلى أنه وهم من الراوي، لتظافر الأخبار بها (4).
ولو نقل من المعركة وبه رمق ثم مات غسل وكفن، لفحوى الرواية، وظاهرها أن المعتبر في غسله إدراك المسلمين له وبه رمق، وكذا باقي الروايات في التهذيب.
وروي عن عمرو بن خالد باسناده إلى علي (عليه السلام)، قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه، وإن بقي أياما حتى يتغير جرحه غسل) (5).

(١) ترتيب مسند الشافعي ١: ٢٠٤، مسند أحمد ٥: ٤٣١، سنن النسائي ٤: ٧٨، مسند أبي يعلى ٣: ٤٥٥ ح ١٩٥١، السنن الكبرى ٤: ١١.
(٢) الكافي ٣: ٢١٠ ح ١، الفقيه ١: ٩٧ ح ٤٤٧، التهذيب ١: ٣٣١ ح ٩٦٩، الاستبصار ١: ٢١٤ ح ٧٥٥.
(٣) الفقيه ١: ٩٦ ح ٤٤٥، التهذيب ١: ٣٣١ ح ٩٦٨، الاستبصار ١: ٢١٤ ح ٧٥٤.
(٤) التهذيب ١: ٣٣١، الاستبصار ١: ٢١٤.
(٥) التهذيب ١: ٣٣٢ ح ٩٧٤ و ٦: ١٦٨ ح ٣٢١، الاستبصار ١: ٢١٥ ح 758.
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست