ويسقط تغسيل عشرة:
الأول: الشهيد إذا مات في المعركة، ولا يكفن أيضا باتفاقنا، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (زملوهم بدمائهم) (1).
ولرواية أبان بن تغلب عن الصادق (عليه السلام): (الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه، ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد، فإنه يغسل ويكفن. إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله، ولكنه صلى عليه) (2).
وعن عمار عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه: (أن عليا (عليه السلام) لم يغسل عمار بن ياسر، ولا هاشم بن عتبة المرقال، ودفنهما في ثيابهما، ولم يصل عليهما) (3).
ونسب الشيخ نفي الصلاة إلى أنه وهم من الراوي، لتظافر الأخبار بها (4).
ولو نقل من المعركة وبه رمق ثم مات غسل وكفن، لفحوى الرواية، وظاهرها أن المعتبر في غسله إدراك المسلمين له وبه رمق، وكذا باقي الروايات في التهذيب.
وروي عن عمرو بن خالد باسناده إلى علي (عليه السلام)، قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه، وإن بقي أياما حتى يتغير جرحه غسل) (5).