فغير مستلزم للمطلوب. وربما انسحب هذا في تعدد نية الغسل، وهو ضعف في ضعف. وإذا جعلنا التطهير بالقراح وحده فلا بحث.
الثامن: من وجب عليه الرجم أو القود يؤمر بالاغتسال والتحنيط والتكفين ثم يقام الحد عليه، ولا يغسل بعد ذلك، ولا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب.
وبه خبر مسمع عن الصادق (عليه السلام) في المرجوم والمرجومة:
(يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك، والمقتص منه بمنزلة ذلك) (1).
والطريق إلى مسمع ضعيف، لكن الشهرة تؤيده.
وإنما لا يغسل بعد، للامتثال السابق. ويصلى عليه، للعموم.
تفريع:
الظاهر إلحاق كل من وجب عليه القتل بهم، للمشاركة في السبب.
ويجب فيه مواجب غسل الميت، لأنه بمنزلته.
ولا يضر تخلل الحدث بعده، للامتثال. وفي أثنائه يمكن مساواته لغسل ويؤيده قول المفيد - رحمه الله -: فيغتسل كما يغتسل من الجنابة (2) وفي تداخل باقي الأغسال فيه نظر، من فحوى الأخبار السابقة كما في خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) في الميت جنبا: (يغسل غسلا واحدا، يجزئ للجنابة ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة) (3).
وفي تحتمه أيضا نظر، من ظاهر الخبر. ويمكن تخير المكلف، لقيام الغسل بعده - بطريق الأولى - مقامه.