إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه) (1).
وفي النهاية والمبسوط: ينزع قميصه، ويترك على عورته ساتر (2).
وخير في الخلاف بين غسله في قميصه أو يستر بخرقة، ونقل الإجماع على التخيير (3). وقد مرت الرواية باستحباب القميص (4).
وفي المعتبر، الوجه جوازهما، وبخرقة عريانا أفضل: لدلالة الأخبار عليهما.
وأفضلية التجريد، لأنه أمكن للتطهير، ولأن الثوب قد ينجس بما يخرج من الميت، ولا يطهر بصب الماء فتتفاحش (5) النجاسة في الميت والغاسل. وتغسيل النبي (صلى الله عليه وآله) في قميصه للأمن من ذلك فيه (6).
وابن أبي عقيل: السنة تغسيله في قميصه، لتواتر الأخبار بفعل علي (عليه السلام) في النبي صلى الله عليه وآله (7) وهو ظاهر الصدوق (8).
وابن حمزة أوجب تجريده إلا ما يستر العورة (9).
قلت: عند المحقق أن نجاسة الميت تتعدى إلى الملاقي، فهي حاصلة وان لم يخرج منه شئ وعدم طهارة القميص هنا بالصب ممنوع، لاطلاق الرواية، وجاز أن يجزي مجرى ما لا يمكن عصره.