ويمكن عدمه، للشك في الحديث، فلا يرفع يقين الطهارة.
أما لو مس الجميع، فلا إشكال في الوجوب.
وحكم في المعتبر بعدم تغسيل ميت يوجد في دار الكفر وإن كان فيه علامة، لاشتراك العالمات بين المسلمين والكفار (1).
الثالث: المخالف عند المفيد لا يغسله المؤمن ولا يصلي عليه، إلا لضرورة فيغسله غسل أهل الخلاف (2).
واحتج في التهذيب بأنه من القسم الثاني (3)، وفيه منع ظاهر.
والقاضي ابن البراج: لا يغسل المخالف إلا لتقية (4).
والمشهور: كراهيته. ولا ينبغي وضع الجريدة معه.
الرابع إذا فقد الغاسل، وقد مر الخلاف فيه.
الخامس: إذا عدم الماء أو وصلته.
السادس: إذا عجز المسلم عن تغسيله، إما لضرورة في نفسه، أو لغير ذلك. ولو لم يوجد إلا غير العارف بكيفية الغسل، قال المفيد - في أحكام النساء -:
أجزأه صب الماء عليه (5).
السابع: إذا لم يمكن تغسيله لخوف تناثر لحمه - كالمحترق والمجدور والملسوع - صب عليه الماء صبا، فإن خيف ذهاب اللحم أو الجلد بالصب سقط.
وهذه الأقسام الثلاثة ييممون، لعموم بدليته من الغسل، فيمسح وجهه ثم ظاهر كفيه بعد الضرب على الأرض مرتين، لأنه بدل من الغسل.
وروى ضريس عن زين العابدين أو الباقر (عليهما السلام): (المجدور