ولو مات لم يجزئ، لعموم الأمر بغسل الميت، خرج منه صورة النص. وكذا لو قتل بسبب آخر، سواء سقط حكم الأول أو لا، لأنه سبب جديد. ولو عفي عنه، ثم أريد قتله بسبب آخر، فالظاهر التجديد أيضا.
ثم لا يجب الغسل بمسه بعد الموت، لطهارته بالغسل.
ومكاتبة الصفار: (إذا أصابت يدك جسد الميت قبل أن يغتسل (1) وجب الغسل) (1).
وخبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): (مس الميت عند موته، وبعد غسله، والقبلة، ليس به بأس) (3).
ولأنه لولا كون الغسل مطهرا لم يفد شيئا.
ولا يلزم منه (4) سبق التطهير على النجاسة، لأن المعتبر امر الشرع (5) بالغسل وحكمه بالطهر (6) وقد وجد في هذا الموضع كما وجد بعد الموت، إذ نجاسة الميت لو كانت عينية لامتنع طهارته كباقي النجاسات.
والتحقيق هنا: أن تقديم الغسل يمنع من الحكم بنجاسته بعد الموت، لسقوط غسله بعده، وما ذلك إلا لعدم النجاسة.
وكذا لا يجب الغسل بمس الشهيد، لطهارته أيضا. أما مغسول الكافر والميمم، فالظاهر: الوجوب بمسهما، لفقد التطهير الحقيقي.
التاسع: ما في بطن الميتة من الأجنة إذا مات، لأنه كالجزء من الام. ولو اتفق خروجه وجب غسله، للعموم.