(قضيت) متى ذكرت كما تقضى الصلاة) عند ذكرها (إذا نسيتها) في وقتها، والتشبيه لتأكيد القضاء عند الذكر لا للوجوب.
* الأصل:
32 - عنه، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قل: «أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله أن يحضرون، إن الله هو السميع العليم». وقل «لا إله إلا الله وحده لا شريك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير» قال: فقال له رجل: مفروض هو؟ قال: نعم مفروض محدود تقوله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب - عشر مرات - فإن فاتك شيء فاقضه من الليل والنهار.
* الشرح:
قوله: (قال: نعم مفروض محدود) أي محدود في وقت وزمان وفي القاموس الفرض كالضرب التوقيت ومنه فمن فرض فيهن الحج وما أوجبه الله تعالى كالمفروض والقراءة، والسنة فرض رسول الله (صلى الله عليه وآله) أي سن والعطية المفروضة وما فرضته على نفسك فوهبته أوجدت به لغير ثواب لغير أي إرادة جزاء به.
33 - عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن رجل، عن إسحاق بن عمار، عن العلاء ابن كامل قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن من الدعاء ما ينبغي لصاحبه إذا نسيه أن يقضيه يقول بعد الغداة: «لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحييء ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير [كله] وهو على كل شيء قدير». - عشر مرات - ويقول: «أعوذ بالله السميع العليم» - عشر مرات - فإذا نسي من ذلك شيئا كان عليه قضاؤه.
* الأصل:
34 - عنه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التسبيح، فقال: ما علمت شيئا موظفا غير تسبيح فاطمة (عليها السلام) وعشر مرات بعد الفجر تقول: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد [يحيي ويميت] وهو على كل شيء قدير» ويسبح ما شاء تطوعا.
* الشرح:
قوله: (ما علمت شيئا موظفا غير تسبيح فاطمة الزهراء (عليها السلام) وعشر مرات) لعل حصر الموظف فيه من باب التأكيد والمبالغة فيه وإلا فالموظف غيره كثير.
* الأصل: