والمتعة من الحج أحلهما ثم لم يحرمهما فإذا أراد الرجل المسلم ان يتمتع من المرأة فعل ما شاء وعلى كتاب الله وسنة نبيه " ص " نكاحا غير سفاح تراضيا على ما أحبا من الأجرة والأجل كما قال الله عز وجل (فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم) فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان هما أحبا مدا في الأجل على ذلك الاجر أو ما أحبا في اخر يوم من اجلهما قبل أن ينقضي الاجل قبل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الاجل على ما أحبا فان مضى اخر يوم منه لم يصلح الا بالأمر مستقبل وليس بينهما عدة الا لرجل سواه فان أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما وليس بينهما ميراث ثم إن شاءت تمتعت من اخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة ان شاءت تمتعت ابدا وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من كل واحد فارقته خمسة وأربعين يوما فلها ذلك ما بقيت الدنيا كل هذا حلال لها على حدود الله التي بينها على لسان رسول الله " ص " ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وإذا أردت المتعة في الحج فاحرم من العقيق واجعلها متعة فمتى ما قدمت مكة طفت بالبيت استلمت الحجر الأسود وفتحت به وختمت سبعة أشواط ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) ثم اخرج من المسجد فاسع بين الصفا والمروة سبعة أشواط تفتح بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك قصرت حتى إذا كان يوم التروية صنعت ما صنعت في العقيق ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالموقف ثم ترمي الجمرات وتذبح وتحل وتغتسل ثم تزور البيت فإذا أنت فعلت ذلك فقد حللت وهو قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ان يذبح ذبحا.
واما ما ذكرت انهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فان ذلك لا يجوز ولا يحل وليس هو على ما تأولوا لقول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو اخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم