* (39) * 6 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري انه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فاخذ منه العشر عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليه السلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته.
ويزيد ما قدمناه بيانا من أنه لا يجب في هذه الأشياء أكثر من العشر ونصف العشر ما رواه:
* (40) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال:
في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدلاء والنواضح ففيه نصف العشر وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا.
* (41) * 8 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر، فأما ما سقت السواني (1) والدوالي فنصف العشر فقلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا؟ فقال: ان ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم قال: النصف والنصف، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر فقلت: والأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا؟
قال: وكم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قلت: في ثلاثين ليله أربعين ليلة وقد مكث