عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شئ، والوسق ستون صاعا.
* (49) * 16 - علي بن الحسن عن القاسم بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعا.
* (50) * 17 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: وأما ما أنبتت الأرض من شئ من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء البر والشعير والتمر والزبيب، وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله، فإن كان في كل صنف خمسه أوساق غير شئ وإن قل فليس فيه شئ، وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شئ، فإذا كان يعالج بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما.
* (51) * 18 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا فهل تجب فيه صدقة؟ قال: لا إذا كانت توكل.