والزبيب فقال: في كل خمسة أوساق وسق - والوسق ستون صاعا - والزكاة فيهما سواء.
* (38) * 5 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر فقال: في كل خمسة أوساق وسق - والوسق ستون صاعا - والزكاة فيهما سواء، فاما الطعام فالعشر فيما سقت السماء، وأما ما سقي بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر.
فان هذين الخبرين الأصل فيهما سماعة وتختلف روايته لان الرواية الأخيرة قال فيها: سألته ولم يذكر المسؤول، وهذا يحتمل أن يكون المسؤول غير من يجب اتباع قوله، وزاد أيضا فيه الفرق بين زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وقد قدمنا من الأحاديث ما يدل على أنه لا فرق بين هذه الأشياء، والرواية الأولى قال فيها: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر الحديث، وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به ولو سلم من ذلك كله لكان محمولا على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار وانه لا يجوز تناقضها.
ويحتمل أن يكون أراد بقوله عليه السلام: في كل خمسة أوساق وسق الخمس، وإن كان أطلق عليه اسم الزكاة، لان الزكاة في الأصل هي النمو، وإنما سميت الزكاة في الشريعة به لما يؤول إليه من عاقبته من استحقاق الثواب وهذا المعنى موجود في الخمس فلا يمتنع إطلاق الاسم عليه، ألا ترى انا نطلق اسم الزكاة على النافلة وغيرها لما يؤول إليه من استحقاق الثواب، والخمس يجب إخراجه بعد إخراج الزكاة والذي يدل على ذلك ما رواه: