الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم.
* (157) * 4 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن الفضل بن صالح عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال: هي الزكاة المفروضة، ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.
* (158) * 5 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.
فأما الذي يدل على أن في حال الضرورة يجوز لهم ذلك ما رواه:
* (159) * 6 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم، ثم قال: انه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة ولا تحل لاحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة.
قوله عليه السلام: ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم فالمراد به إذا كان الموالي مماليك لهم ويلزمهم القيام بنفقاتهم لا يجوز لهم أن يعطوا الزكاة لان المملوك لا يجوز أن يعطى الزكاة، فأما مواليهم الذين ليسوا مماليك فليس بمحرم ذلك عليهم،