حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٧١
موافقا لما في القهستاني، لكن الذي رأيته في الذخيرة وغيرها بدون ياء. قوله: (لما مر الخ) قال في الذخيرة: وإنما لا يضمن لوجهين) أحدهما أنه يملك استهلاكه للشفعة، ومن ملك استهلاك شئ بجهة فاستهلكه بجهة أخرى لا يضمن، كمن دخل دار الحرب فاستهلك العلف، لأنه يملك استهلاكه بعلف دابته الثاني إن الماء قبل الاحراز بالأواني لا يملك فقد أتلف ما ليس بمملوك لغيره اه‍. قوله:
(بنزله) أي بضمتين: أي ريعه ونمائه كما في القاموس قوله: (فحسن) يشير إلى أنه غير واجب وإنما هو للتنزه.
قال القهستاني: وفي التتمة: إن الماء وقع في كرم زاهد في غير نوبته أمر بقطعه. وعن بعضهم أنه طرح منه التراب المبلول. وقال الفقيه: لا آمر به ولو تصدق بنزله لكان حسنا وهذا أفضل. قوله:
(لبقاء الماء الحرام فيه) هذا يقتضي الوجوب على أنه لا يظهر إلا على مقابل المفتى به من أنه يملك فيضمنه لمالكه: أي إن علم، تأمل. قوله: (إذا سمن) الأولى وسمنت. قوله: (انعدم وصار شيئا آخر) أي دما أو فرثا أو لحما ونحوه فلا يطلب منه التصدق بها ط. قوله: (فإن تكرر ذلك) بأن فعله مرة أخرى. قال في شرح الوهبانية عن الخانية: وإن فعله مرة بعد مرة الخ ط. قوله: (وتمامه في شرح الوهبانية) أي للعلامة ابن الشحنة حيث ذكر ما حاصله أن الطرطوسي فهم من التعليل المار بأن الماء قبل إحرازه لا يملك أن يكون مباحا، ورده الناظم في شرحه بأنه لا يلزم ذلك، بل يكون غير مملوك ويكون مستحقا، لما في الخانية: أنه ليس له ذلك بلا إذن وإن اضطر إليه. وفي العيون: لا يفعل وإن اضطر إليه، لان المرخص في أخذ مال الغير خوف الهلاك على النفس ولم يوجد، ولو فعل فلا ضمان، على أن الطرسوسي قال: إن كلام العيون يقتضي أنه لا يجوز ديانة، فينبغي أن يفتى بأنه لا يباح بلا إذن، ولو فعل لا ضمان في القضاء اه‍. فافهم. قوله: (قال) أي في شرح الوهبانية أول الفصل، فافهم. قوله: (وينفذ الحكم بصحة بيعه) لمصادفته فصلا مجتهدا فيه، لكن القاضي الآن لا ينفذ حكمه بغير معتمد مذهبه. قوله: (فافهم) لعله يشير إلى دفع ما أورد على الهداية من أن قوله هنا: لا يضمن يناقض قوله في باب البيع الفاسد أنه لا يجوز بيعه في رواية وهو اختيار مشايخ بلخ، لأنه حظ من الماء ولهذا يضمن بالاتلاف، وله حظ من الثمن: يعني أن قوله: ولهذا يضمن بالاتلاف، مبني على مقابل المفتى به، وإن أوهم الاتفاق على الضمان كما هو شأن التعليل. قوله: (قلت: وقد مر ما عليه الفتوى) أي من أنه لا يضمن لأنه غير متقوم، وصححه في الظهيرية. قوله: (فتنبه) أي فإن ما أفتى به
(٧٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754