لاحدكما قدمناه. قوله: (لملكه بإحرازه) فله بيعه. ملتقى.
تنبيه: في الذخيرة والهندية: عبد أو صبي أو أمة ملا الكوز من الحوض وأراق بعضه فيه، لا يحل لاحد أن يشرب من ذلك الحوض، لأن الماء الذي في الكوز يصير ملكا للآخذ. فإذا اختلط بالماء المباح ولا يمكن التمييز لا يحل شربه، ولو أمر صبيا أبوه أو أمه بإتيان الماء من الوادي أو الحوض في كوز، فجاء به، لا يحل لأبويه أن يشربا من ذلك الماء إذا لم يكونا فقيرين لأن الماء صار ملكه، ولا يحل لهما الاكل من ماله بغير حاجة. وعن محمد: يحل لهما ولو غنيين للعرف والعادة. حموي عن الدراية، وفي هذين الفرعين حرج عظيم ط.
أقول: وفي كل منهما إشكال أيضا، أما الأول فلان العبد لا يملك، وإن ملك فيكون لمالكه لأنه ملك أكسابه، ولأنه لم يبين متى يحل الشرب منه، وهل ثم فرق بين الخوض الجاري أو ما في حكمه وبين غيره؟ وينبغي أن يعتبر غلبة الظن بأنه لم يبق مما أريق فيه شئ منه بسبب الجريان أو النضح، وإلا يلزم هجر الحوض، وعدم الانتفاع به أصلا، ويمكن أن يعتبر بالنجاسة فيحل الشرب من نحو البئر النزح ومن غيرها بالجريان، بحيث لو كان نجاسة لحكم بطهارتها، فليتأمل، وأما الثاني فلان للأب أن يستخدم ولده. قال في جامع الفصولين: وللأب أن يعير ولده الصغير ليخدم أستاذه لتعليم الحرفة، وللأب أو الجد أو الوصي استعماله بلا عوض بطريق التهذيب والرياضة ا ه. إلا أن يقال: لا يلزم من ذلك عدم ملكه لذلك الماء المباح وإن يأمره به أبوه، والله تعالى أعلم. قوله: (إذا كان يجد ماء بقربه) زاد في الهداية: في غير ملك أحد، قال العلامة المقدسي: ولم أر تقدير القرب، وينبغي تقديره بالميل كما في التيمم. قوله: (ضفته) بالفتح والكسر، كذا في المغرب، وفي الديوان بالكسر:
جانب النهر، وبالفتح: جماعة الناس، إتقاني. قوله: (المسلمون شركاء في ثلاث) أي شركة إباحة لا شركة ملك، فمن سبق إلى شئ من ذلك في وعاء أو غيره وأحرزه فهو أحق به، وبه ملك له دون من سواه يجوز له تمليكه بجميع وجوه التمليك، وهو موروث عنه وتحوز فيه وصاياه، وإن أخذه أحد منه بغير إذنه ضمنه، وما لم يسبق إليه أحد فهو لجماعة المسلمين مباح، ليس لأحد منع من أراد أخذه للشفة. إتقاني عن الكرخي. قوله: (والكلأ) هو ما ينبسط وينتشر ولا ساق له كالإذخر ونحوه، والشجر ما له ساق، فعلى هذا الشوك من الشجر لان له ساقا، وبعضهم قالوا: الأخضر، وهو الشوك اللين الذي يأكله الإبل كلا، والأحمر شجر، وكان أبو جعفر يقول: الأخضر ليس بكلا، وعن محمد فيه روايتان، ثم الكلام في الكلأ على أوجه: أعمها ما نبت في موضع غير مملوك لاحد، فالناس شركاء في الرعي والاحتشاش منه كالشركة في ماء البحار وأخص منه، وهو ما نبت في أرض مملوكة بلا إنبات صاحبها، وهو كذلك إلا أن لرب الأرض المنع من الدخول في أرضه، وأخص من ذلك كله وهو أن يحتش الكلأ أو أنبته في أرضه فهو ملك له، وليس لاحد أخذه بوجه لحصوله بكسبه.
ذخيرة وغيرها ملخصا.