حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٦٣
لاحدكما قدمناه. قوله: (لملكه بإحرازه) فله بيعه. ملتقى.
تنبيه: في الذخيرة والهندية: عبد أو صبي أو أمة ملا الكوز من الحوض وأراق بعضه فيه، لا يحل لاحد أن يشرب من ذلك الحوض، لأن الماء الذي في الكوز يصير ملكا للآخذ. فإذا اختلط بالماء المباح ولا يمكن التمييز لا يحل شربه، ولو أمر صبيا أبوه أو أمه بإتيان الماء من الوادي أو الحوض في كوز، فجاء به، لا يحل لأبويه أن يشربا من ذلك الماء إذا لم يكونا فقيرين لأن الماء صار ملكه، ولا يحل لهما الاكل من ماله بغير حاجة. وعن محمد: يحل لهما ولو غنيين للعرف والعادة. حموي عن الدراية، وفي هذين الفرعين حرج عظيم ط.
أقول: وفي كل منهما إشكال أيضا، أما الأول فلان العبد لا يملك، وإن ملك فيكون لمالكه لأنه ملك أكسابه، ولأنه لم يبين متى يحل الشرب منه، وهل ثم فرق بين الخوض الجاري أو ما في حكمه وبين غيره؟ وينبغي أن يعتبر غلبة الظن بأنه لم يبق مما أريق فيه شئ منه بسبب الجريان أو النضح، وإلا يلزم هجر الحوض، وعدم الانتفاع به أصلا، ويمكن أن يعتبر بالنجاسة فيحل الشرب من نحو البئر النزح ومن غيرها بالجريان، بحيث لو كان نجاسة لحكم بطهارتها، فليتأمل، وأما الثاني فلان للأب أن يستخدم ولده. قال في جامع الفصولين: وللأب أن يعير ولده الصغير ليخدم أستاذه لتعليم الحرفة، وللأب أو الجد أو الوصي استعماله بلا عوض بطريق التهذيب والرياضة ا ه‍. إلا أن يقال: لا يلزم من ذلك عدم ملكه لذلك الماء المباح وإن يأمره به أبوه، والله تعالى أعلم. قوله: (إذا كان يجد ماء بقربه) زاد في الهداية: في غير ملك أحد، قال العلامة المقدسي: ولم أر تقدير القرب، وينبغي تقديره بالميل كما في التيمم. قوله: (ضفته) بالفتح والكسر، كذا في المغرب، وفي الديوان بالكسر:
جانب النهر، وبالفتح: جماعة الناس، إتقاني. قوله: (المسلمون شركاء في ثلاث) أي شركة إباحة لا شركة ملك، فمن سبق إلى شئ من ذلك في وعاء أو غيره وأحرزه فهو أحق به، وبه ملك له دون من سواه يجوز له تمليكه بجميع وجوه التمليك، وهو موروث عنه وتحوز فيه وصاياه، وإن أخذه أحد منه بغير إذنه ضمنه، وما لم يسبق إليه أحد فهو لجماعة المسلمين مباح، ليس لأحد منع من أراد أخذه للشفة. إتقاني عن الكرخي. قوله: (والكلأ) هو ما ينبسط وينتشر ولا ساق له كالإذخر ونحوه، والشجر ما له ساق، فعلى هذا الشوك من الشجر لان له ساقا، وبعضهم قالوا: الأخضر، وهو الشوك اللين الذي يأكله الإبل كلا، والأحمر شجر، وكان أبو جعفر يقول: الأخضر ليس بكلا، وعن محمد فيه روايتان، ثم الكلام في الكلأ على أوجه: أعمها ما نبت في موضع غير مملوك لاحد، فالناس شركاء في الرعي والاحتشاش منه كالشركة في ماء البحار وأخص منه، وهو ما نبت في أرض مملوكة بلا إنبات صاحبها، وهو كذلك إلا أن لرب الأرض المنع من الدخول في أرضه، وأخص من ذلك كله وهو أن يحتش الكلأ أو أنبته في أرضه فهو ملك له، وليس لاحد أخذه بوجه لحصوله بكسبه.
ذخيرة وغيرها ملخصا.
(٧٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754