الزيادة حكم الحنبلي بالصحة لأنه غير صحيح اه. قال في الحامدية: وفيه نظر، لان حكم الحاكم يرفع الخلاف. تأمل اه.
أقول: مراده أن حكمه بصحة الإجارة ابتداء وأنها بأجر المثل لا يمنع فسخها للزيادة العارضة بكثرة الرغبات بناء على قول المفتى به، لان ذلك غير محكوم به، فيمنع حكم الحنبلي الأول لذلك غير صحيح. نعم لو حكم بإلغاء الزيادة العارضة بحادثة بخصوصها مستجمعا شرائطه منع من قبولها، وقد صرح بذلك الحانوتي في فتاواه أيضا، حيث ذكر أنه لا يمنع الحاكم الحنفي من قبول الزيادة حكم الحنبلي بصحة الإجارة ولو وقعت بعد دعوى شرعية، لان الفسخ بقبول الزيادة حادثة أخرى لم يقع الحكم بها اه. وذكر مثله في موضع آخر، وصرح به أيضا العلامة قنلي زاده، وذكر أنه لا يكفي قوله:
ثبت عندي أن هذا من أجر المثل، ولا قوله: ألغيت الزيادة العارضة، لان ذلك فتاوى لا أحكام نافذة ما لم تكن على وجه خصم جاحد اه. ومثله ما لو حكم بصحة الإجارة شافعي مثلا لا يمنع الحنفي فسخها بالموت ما لم يحكم الشافعي بخصوص ذلك بعد الموت كما صرح به ابن الغرس، فتنبه. والله تعالى أعلم.
باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة قوله: (وما يكون خلافا) أي والفعل الذي يكون خلاف الجائز فيها. قوله: (حانوت) على وزن فاعول وتاؤه مبدلة عن هاء، وقيل: فعلوت كملكوت. وهو كما في القاموس: دكان الخمار والخمار نفسه يذكر ويؤنث، والنسبة إليه حاني وحانوتي. وفسر الدكان به أيضا، فقال كرمان: الحانوت جمعه دكاكين معرب، وعليه فهما مترادفان، والمراد به هنا: ما أعد ليباع فيه مطلقا. قوله: (بلا بيان ما يعمل فيها) أي في هذه الأماكن وهي الحانوت والدار، فأطلق الجمع على ما فوق الواحد. تأمل. قوله:
(لصرفه للمتعارف) وهو السكنى وأنه لا يتفاوت. منح. قوله: (فله أن يسكنها غيره) أي ولو شرط أن يسكنها وحده منفردا. سري الدين. وهذا في الدور والحوانيت ط. ومثله عبد الخدمة فله أن يؤجره لغيره، بخلاف الدابة والثوب وكذا كل ما يختلف باختلاف المستعمل كما في المنح. قوله: (فيتد) مضارع من باب المثال: أي يدق الوتد ح. قوله: (ويربط دوابه) أي في موضع أعد لربطها لان ربطها في موضع السكنى إفساد كما في غاية البيان. قال السائحاني: وينتفع ببئرها، ولو فسدت لم يجبر على إصلاحها، ويبنى التنور فيها فلو احترق به شئ لم يضمن. قلت: إلا إذا فعله في محل لا يليق به كقرب خشب. مقدسي اه. قوله: (ويكسر حطبه) ينبغي تقييده أخذا مما قبله ومما بعده بأن يكون بمحل لا يحصل به إضرار بالأرض وما تحتها من مجرى الماء. ثم رأيت الزيلعي قال: وعلى هذا له تكسير الحطب المعتاد للطبخ ونحوه لأنه لا يوهن البناء، وإن زاد على العادة بحيث يوهن البناء فلا، إلا برضا المالك، وعلى هذا ينبغي أن يكون الدق على هذا التفصيل اه. قوله: (ويطحن برحى اليد وإن ضر، به يفتى. قنية) لم أر هذه المسألة في القنية، بل رأيت ما قبلها. وأما هذه فقد ذكرها في البحر معزوة