حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٤٠٢
لأنه حر الأصل، فلهذا كان مضمونا بالقيمة. قوله: (ترده للمولى) أي ترد العقر لأنه ظهر اختصاصه بها. زيلعي. قوله: (والمسألة بحالها) أي وقد كاتباها ووطئ الأول فولدت فادعاه. قوله: (بطل التدبير) لأنه لم يصادف الملك. أما عندهما فظاهر لان المستولد تملكها قبل العجز. وأما عنده فلانه بالعجز تبين أنه تملك نصيبه من وقت الوطئ فتبين أنه مصادف ملك غيره والتدبير يعتمد الملك، بخلاف النسب لأنه يعتمد الغرور على ما مر. هداية. قوله: (نصف قيمتها) لأنه تملك نصفها بالاستيلاد على ما بينا، وقوله: نصف عقرها أي لوطئه جارية مشتركة. زيلعي. قوله: (والولد للأول) لان دعواه قد صحت على ما مر، وهذا كله بالاجماع. زيلعي. واعترض قوله: والولد للأول بأنه يوهم كون الثاني وطئ وادعى والمفروض خلافه، فلو أبدله بقوله وتم الاستيلاد للأول لكان أولى. قوله: (فعجزت) قيد به لأنه يظهر به أثر الاعتاق ويصير تعديا فيغرم، أما قبله فلا يضمن شيئا عند أبي حنيفة لأنها مكاتبة في نصيب شريكه كما كانت لتجزي الاعتاق عنده فلم يتلف نصيب صاحبه، لان معتق النصف يسعى بمنزلة المكاتب وهنا ذلك النصف مكاتب قبل الاعتاق فلم يظهر الاعتاق فيه. وعلى قولهما يغرم في الحال لعدم تجزي الاعتاق. وتامه في غاية البيان. قوله: (فرع) هو من مسائل المتون. قوله: (أو ضمن شريكه في الأولى فقط) أي ضمنه قيمته مدبرا وهي ثلثا قيمته قنا لأنه أتلفه وهو مدبر، بخلاف ما إذا تأخر التدبير حيث لا يضمنه لأنه بمباشرة التدبير يصير ميراثا للمعتق عن الضمان لمعني، وهو أن نصيبه كان قنا عند إعتاق المعتق فكان تضمينه إياه متعلقا بشرط تملك العين بالضمان وقد فوت ذلك التدبير. كذا في العناية ح. والله سبحانه وتعالى أعلم.
باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى تأخيره ظاهر التناسب إذ الموت والعجز بعد العقد. قوله: (عن أداء نجم) النجم: هو الطالع، ثم سمي به الوقت المضروب، ثم سمي به ما يؤدي فيه من الوظيفة، واشتقوا منه قولهم: نجم الدية: أي أداءها نجوما. صحاح ومغرب ملخصا. فاستعماله بمعنى ما يؤدي مجاز بمرتبتين. قوله: (سيصل إليه) كدين يقتضيه أو مال يقدم. هداية. قوله: (الحاكم) شمل المحكم لان حكمه يصح فيما سوى الحدود والقصاص إذا كان له أهلية القضاء. إتقاني. قوله: (لإبلاء الاعذار) أي لاختيار أصحابها، قال في الهداية: كإهمال الخصم للدفع والمديون للقضاء. قوله: (وإلا عجزه إلخ) أي إن لم يرج له مال وهذا عندهما، وهو الصحيح. قهستاني عن المضمرات. وقال أبو يوسف: لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754