الشوك والحشيش مع وضع التراب عليه إتمام المسناة، وكذا إذا غرس حول الأرض أغصانا يابسة أو نقى الأرض من الحشيش أو أحرق ما فيها من الشوك وغير ذلك ا ه. أو حفر من البئر ذراعا أو ذراعين، وفي الأخير ورد الخبر. هداية. قوله: (دفعت إلى غيره) لأنه تحجير وليس بإحياء، حتى لو أحيتها غيره قبل ثلاث سنين ملكها، لكنه يكره كالسوم على سوم غيره، والتقدير بالثلاث مروي عن عمر رضي الله عنه، فإنه قال: ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق. در منتقى، وفي شرح خواهر زادة لمتحجر: أي بتقديم التاء على الحاء، والأول أصح. مغرب: أي لأنه من الاحتجار. قوله: (وإن لم يملكها) هو الصحيح كما في الهداية. وقال شيخ الاسلام: إنه يفيد ملكا مؤقتا بثلاث سنين كما في القهستاني، وعليه فلو أحياها غيره فيها لا يملكها كما في العناية، بخلافه على القول الأول كما قدمناه.
قوله: (ولو كربها الخ) كذا قاله الزيلعي، ثم قال: وذكر في الهداية ولو كربها فسقاها فعن محمد أنه أحياها، ولو فعل أحدهما يكون تحجيرا، وإن سقاها مع حفر الأنهار كان إحياء لوجود الفعلين، وإن حوطها وسنمها بحيث يعصم الماء يكون إحياء لأنه من جملة البناء، وكذا إذا بذرها اه.
أقول: وذكر شراح الهداية ما ذكره الزيلعي أولا، وكذا جمعوا بين النقلين في الفتاوى، ولم أر من رجح أحدهما على الآخر. والكراب: قلب الأرض للحرث من باب طلب، والمسناة: ما يبنى للسيل ليرد الماء. مغرب. قوله: (ولا يجوز الخ) التقييد بالقرب مبني على قول أبي يوسف، وقد مر أن ظاهر الرواية اعتبار حقيقة الانتفاع قرب أو بعد كما أفاده الإتقاني. قوله: (في جواهر الأرض) الأوضح بقاع الأرض ط. وفي القاموس: الجوهر: كل حجر يستخرج منه شئ ينتفع به، ومن الشئ ما وضعت عليه جبلته ا ه. قوله: (والآبار) يوجد بعده في بعض النسخ زيادة: ضرب عليها في بعضها، وسقطت من بعضها أصلا، وهو الأولى.
ونصها: والآبار التي لم تملك بالاستنباط والسعي. وفي المستنبط بالسعي كالماء المحرز في الظرف، فملك للمحرز والمستنبط. وتمامه في شرح المصابيح في حديث: المسلمون شركاء في ثلاث:
في الماء والكلأ والنار اه. فقوله: التي لم تملك الخ مكرر بما بعده، وقوله وفي المستنبط: أي المستخرج بالحفر، والأوضح أن يقول: أما المستنبط، وقوله: كالماء المحرز، تنظير لا تمثيل ط. وقوله:
فملك للمحرز والمستنبط إن أراد الماء المحرز في ضرف ملك للمحرز وذات البئر ملك للمستنبط فظاهر وأن أراد ماء البئر قبل إحرازه في ظرف ملك فهو مخالف للمنقول وإن وافق ما بحثه صاحب البحر في باب البيع الفاسد. ففي الولوالجية: لو نزح ماء بئر رجل بغير إذنه حتى يبست لا