حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٥٦
الشوك والحشيش مع وضع التراب عليه إتمام المسناة، وكذا إذا غرس حول الأرض أغصانا يابسة أو نقى الأرض من الحشيش أو أحرق ما فيها من الشوك وغير ذلك ا ه‍. أو حفر من البئر ذراعا أو ذراعين، وفي الأخير ورد الخبر. هداية. قوله: (دفعت إلى غيره) لأنه تحجير وليس بإحياء، حتى لو أحيتها غيره قبل ثلاث سنين ملكها، لكنه يكره كالسوم على سوم غيره، والتقدير بالثلاث مروي عن عمر رضي الله عنه، فإنه قال: ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق. در منتقى، وفي شرح خواهر زادة لمتحجر: أي بتقديم التاء على الحاء، والأول أصح. مغرب: أي لأنه من الاحتجار. قوله: (وإن لم يملكها) هو الصحيح كما في الهداية. وقال شيخ الاسلام: إنه يفيد ملكا مؤقتا بثلاث سنين كما في القهستاني، وعليه فلو أحياها غيره فيها لا يملكها كما في العناية، بخلافه على القول الأول كما قدمناه.
قوله: (ولو كربها الخ) كذا قاله الزيلعي، ثم قال: وذكر في الهداية ولو كربها فسقاها فعن محمد أنه أحياها، ولو فعل أحدهما يكون تحجيرا، وإن سقاها مع حفر الأنهار كان إحياء لوجود الفعلين، وإن حوطها وسنمها بحيث يعصم الماء يكون إحياء لأنه من جملة البناء، وكذا إذا بذرها اه‍.
أقول: وذكر شراح الهداية ما ذكره الزيلعي أولا، وكذا جمعوا بين النقلين في الفتاوى، ولم أر من رجح أحدهما على الآخر. والكراب: قلب الأرض للحرث من باب طلب، والمسناة: ما يبنى للسيل ليرد الماء. مغرب. قوله: (ولا يجوز الخ) التقييد بالقرب مبني على قول أبي يوسف، وقد مر أن ظاهر الرواية اعتبار حقيقة الانتفاع قرب أو بعد كما أفاده الإتقاني. قوله: (في جواهر الأرض) الأوضح بقاع الأرض ط. وفي القاموس: الجوهر: كل حجر يستخرج منه شئ ينتفع به، ومن الشئ ما وضعت عليه جبلته ا ه‍. قوله: (والآبار) يوجد بعده في بعض النسخ زيادة: ضرب عليها في بعضها، وسقطت من بعضها أصلا، وهو الأولى.
ونصها: والآبار التي لم تملك بالاستنباط والسعي. وفي المستنبط بالسعي كالماء المحرز في الظرف، فملك للمحرز والمستنبط. وتمامه في شرح المصابيح في حديث: المسلمون شركاء في ثلاث:
في الماء والكلأ والنار اه‍. فقوله: التي لم تملك الخ مكرر بما بعده، وقوله وفي المستنبط: أي المستخرج بالحفر، والأوضح أن يقول: أما المستنبط، وقوله: كالماء المحرز، تنظير لا تمثيل ط. وقوله:
فملك للمحرز والمستنبط إن أراد الماء المحرز في ضرف ملك للمحرز وذات البئر ملك للمستنبط فظاهر وأن أراد ماء البئر قبل إحرازه في ظرف ملك فهو مخالف للمنقول وإن وافق ما بحثه صاحب البحر في باب البيع الفاسد. ففي الولوالجية: لو نزح ماء بئر رجل بغير إذنه حتى يبست لا
(٧٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754