حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٦٩
من ليس له حق المرور كفاية. قوله: (ساكنها) مبتدأ وغير خير.
والظاهر أن صورة المسألة: له داران باب أحدهما في طريق خاص وهو ساكن فيها، وباب الثانية في طريق آخر وطهرها في الطريق الأول، وقد أسكن فيها غيره بإجازة أو إعارة، فليس له أن يفتح للثانية بابا في طريق الدار الأولى، لأنه يلزم منه أن يزيد في الطريق الخاص من ليس له حق المرور وهو ساكن الدار الثانية بلا رضا أصحاب الطريق. قوله: (لان المارة لا تزداد) وله حق المرور ويتصرف في خالص ملكه وهو الجدار بالرفع. زيلعي. وفيه أنه قد يطول الزمان ويبيع التي لا ممر لها فيدعي المشتري أن له حق المرور ويستدل على ذلك بالفعل السابق ط.
أقول: وذكر في الفصل 35 من نور العين خلافا في المسألة فقال: له دار في سكة لا تنفذ فشرى بجنب داره بيتا ظهره في هذه السكة، وقيل: له أن يفتح من ظهره بابا في السكة، وقيل: لا، ولو أراد أن يفتح من ظهره بابا للبيت في داره ويتطرق من داره إلى السكة، له ذلك ما دام هو ساكنا، أما إذا صارت لرجل والبيت لآخر ليس لرب البيت أن يمر في هذه السكة ا ه‍. وبيان الفرق في جامع الفصولين، فراجعه.
تتمة: له كوة في أسفل النهر أراد أن يسدها ويفتح أخرى في الأعلى، ليس له ذلك، بخلاف ما لو أراد أن يجعل باب داره في أعلى السكة الغير النافذة، وإن أراد أن يسفلها عن موضعها ليكثر أخذ الماء: قال الحلواني: له إن علم أنها كانت كذلك ثم ارتفعت. وقال السرخسي: له مطلقا. وكذا الخلاف إن أراد أن يرفعها ليقل عنه الماء اه‍. تاترخانية ملخصا. قوله: (ويورث الشرب الخ) لان الملك بالإرث يقع حكما لا قصدا، يجوز أن يثبت الشئ حكما، وإن كان لا يثبت قصدا كالخمر تملك حكما بالميراث، وإن لم تملك قصدا بسائر أسباب الملك، وما يجري فيه الإرث تجري فيه الوصية لأنها أخته، وفي الهبة ونحوها يرد العقد عليه مقصودا. إتقاني ملخصا. قوله: (ويوصي بالانتفاع به) وتعتبر الوصية من الثلث. قال بعضهم: بأن يسأل من المقومين من أهل ذلك الموضع أن العلماء لو اتفقوا على جواز بيعه منفردا بكم يشتري؟ فإن قالوا: بمائة اعتبر من الثلث كما في إتلاف المدبر، وأكثرهم على أنه يضم إلى هذا الشرب جريب من أقرب أرض إليه فينظر بكم تشتري معه، وبدونه. تاترخانية: أي فيكون فضل ما بينهما قيمته. قوله: (أما الايصاء ببيعه فباطل) مستغنى عنه بقول المصنف بعد: ولا يوصي بذلك ط. وفيه عن الهندية: أوصى بثلث شربه بغير أرضه في سبيل الله أو الحج أو الرقاب كانت وصية ببيعه، إذ لا يتمكن من ذلك إلا بثمنه ا ه‍ ملخصا. قوله: (ولا يباع الشرب) في ظاهر الرواية:
شرب يوم أو أكثر ويفسد نص عليه محمد لأنه مجهول، لا لأنه غير مملوك وإلا بطل، وجاز مع الأرض في الصحيح. در منتقى: أي تبعا لها. قال في البزازية: قال: بعتك هذه الأرض وبعتك شربها، قيل: لا يجوز بيع الشرب، لأنه صار مقصودا بالبيع، وقيل: يجوز، لأنه لما لم يذكر له ثمنا لم يخرج من التبعية، حتى لو ذكر لم يجز وفاقا لأنه صار أصلا من كل وجه، ولو باع أرضا مع شراب أرض أخرى عن ابن سلام يجوز، ولو أجر لا يجوز لان الشرب في البيع أصل من حيث إنه يقوم بنفسه وتبع من
(٧٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754