(بالحصص) أي حصص الشرب والأرضين. هداية. تنبيهات: الأول: قال القهستاني: لو كان فم نهره في وسط أرضه لم يبرأ إلا بالمجاوزة عن أرضه وهذا في النهر الخاص، أما العام فقد برئ إذا بلغوا فم نهر قريتهم اه.
الثاني: قال في البزازية: وأما الطريق الخاص في سكة عير نافذة إذا احتيج إلى إصلاحه فإصلاح أوله عليهم إجماعا، فإذا فارقوا دار رجل قيل: إنه عل ء الخلاف في النهر، وقيل: يرفع إجماعا اه. زاد في الخيرية: لو امتنع البعض قيل: لا يجبر، وقيل: يجبر، وذكر الخصاف أن القاضي يأمر الطالبين، فيمنعون الآبي عن الانتفاع حتى يؤدي.
الثالث: نهر المساقط والأوساخ الذي يسقط فيه فائض الماء والكنيف الخارجة من الدور والأزقة كما في دمشق إذا احتاج إلى الكري، فهل على عكس نهر الشرب؟ فكلما وصلوا في الكري من أعلاه إلى دار رجل شارك من قبله كما أفتى به في الحامدية وغيرها، لان حاجة كل واحد إلى تسييل أوساخه من داره إلى آخر النهر، ولا حاجة له إلى ما قبل داره، فمن في الأعلى أكثرهم غرامة لاحتياجه إلى جميع النهر، ودونه فيها من بعده إلى الآخر فهو أقلهم غرامة، بعكس نهر الشرب.
وحاصل الفرق: أن صاحب الشرب محتاج إلى كري ما قبل أرضه ليصله الماء، وصاحب الأوساخ محتاج إلى ما بعد أرضه ليذهب وسخه. قوله: (ولا كري على أهل الشفة) لان المؤنة تلحق المالك لا من له الحق بطريق الإباحة. بزازية. لأنهم لا يحصون لأهل الدنيا. إتقاني وغيره.
تنبيه: أنهار دمشق التي تسقي أراضيها وأكثر دورها جرت العادة من قديم أن أهل الأراضي يكرونها وحدهم دون أهل الدور، مع أن لكل دار حقا معلوما منها يباع ويشرى تبعا فهو حق شرب مملوك لهم لا حق شفة بطريق الإباحة، ومقتضى ذلك أنه يلزمهم مشاركة أهل الأراضي في كريها كما يعلم مما مر. قوله: (استحسانا) ووجهه أنه مرغوب فيه منتفع به، ويمكن ملكه بلا أرض بإرث ووصية كما يأتي، وقد يبيع الأرض وحدها فيبقى له الشرب وحده، والقياس أن لا يصح الدعوى به لأنه مجهول جهالة لا تقبل الاعلام. قوله: (وإن لم يكن) أي النهر في يد الآخر. قال في الكفاية: علامة كون النهر في يده كريه وغرس الأشجار في جانبيه وسائر تصرفاته. قوله: (ولم يكن جاريا فيها) أي وقت الخصومة، ولم يعلم جريانه قبلها، أما إن كان جاريا وقتها أو علم جريانه قبلها يقضى به له، إلا أن يبرهن صاحب الأرض أنه ملكه كما في التاترخانية. قوله: (فعليه البيان) أي الإظهام ببرهان أن بمعنى البينة، وعلى الأول فعمله فيما بعده من عمل المصدر المقرون بأل وهو قليل كقوله: ضعيف النكاية أعداءه على الثاني ففيه حذف الجار وهو على قبل إن وهو مطرد. قوله: (إن هذا النهر له) أي إن كان يدعي رقبة النهر. عناية.
قوله: (وأنه قد كان له مجراه) أي إن كان يدعي الاجراء فيه. عناية. فالموضوع مختلف، فكان المناسب الاتيان بأو بدل الواو كما في في الهداية والملتقى، والضمير في المصدر الميمي، وهو مجراه للماء أو النهر المذكور قبله، لكن قد علمت أن المراد بالنهر رقبته وهو الحفرة، ففيه استخدام، وعلى كل فقوله بعده: في هذا النهر صحيح، خلافا لمن زعم أن