حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٦٥
نهاية. قوله: (الأولى الخ) يشير إلى أنه يجوز أن يقاتله بالسلاح حيث جعل الأولى أن لا يقاتله به فيكون موافقا لما ذكرنا. زيلعي: يعني أنه لا يخالف ما مر من أن له أن يقاتله لاتفاق العبارتين على الجواز. قوله:
(وكري نهر) وكذا إصلاح مسناته إن خيف منها. تاترخانية. قوله: (أي حفره) قال القهستاني: كري النهر إخراج الطين ونحوه منه، فالكري مختص بالنهر بخلاف الحفر على ما قاله البيهقي، إلا أن كلام الطرزي يدل على الترادف ا ه‍. وعليه مشى الشارح. قوله: (غير مملوك) أي لم يدخل ماؤه في المقاسم كالنيل والفرات. قهستاني. قوله: (من بيت المال) خبر المبتدأ: أي مال الخراج والجزية دون العشر والصدقات، لان الثاني للفقراء والأول للنوائب. هداية. قوله: (يجبر الناس) أي للذين يطيقون الكري ومؤنتهم من مال الأغنياء الذين لا يطيقونه. قهستاني. قوله: (وكري النهر المملوك) بأن دخل في المقاسم، وهو عام وخاص، الفاصل بينهما أن ما تستحق به الشفعة خاص وما لا فعام. واختلف في تحديد ذلك:
فقيل الخاص ما كان لعشرة أو عليه قرية واحدة، وقيل: لما دون أربعين، وقيل: مائة، وقيل: ألف، وغير ذلك عام، والأصح تفويضه لرأي المجتهد فيختار أي قول شاء. كفاية عن الخانية ملخصا. وقدمناه في الشفعة. قال الإتقاني، ولكن أحسن ما قيل فيه: إن كان لدون مائة فالشركة خاصة، وإلا فعامة لا شفعة فيها للكل وإنما هي للجار. قوله: (وفيه في الخاص لا يجبر) قال القهستاني في العام: لو امتنع عنه كلهم أو بعضهم يجبرون عليه، وفي الخاص: لو امتنع الكل لا يجبرون إلا عند بعض المتأخرين، ولو امتنع البعض أجبر على الصحيح كما في الخزانة ا ه‍. وقوله: لا يجبرون هو ظاهر الرواية كما في الكفاية. قوله:
(وهل يرجعون) أي على الآبي بما أنفقوا. هداية. قوله: (إن بأمر القاضي نعم) أي أمره الباقين بكري نصيب الآبي على أن يستوفوا مؤنة الكري من نصيبه من الشرب مقدار ما يبلغ قيمة ما أنفقوا عليه. ذخيرة وفيها: وإن لم يرفعوا الامر إلى القاضي، هل يرجعون على الآبي بقسطه من النفقة، ويمنع الآبي من شربه حتى يؤدي ما عليه؟ قيل: نعم، وقيل: لا.
وذكر في عيون المسائل، أن الأول قول أبي حنيفة وأبي يوسف، فليتأمل عند الفتوى اه‍.
ملخصا. ومثله في التاترخانية والبزازية، وظاهره: أنه لا ترجيح لاحد القولين فلذا خيروا المفتي، لكن مفهوم كلام الشارح كالهداية والتبيين وغيرهما ترجيح عدم الرجوع بلا أمر القاضي، ثم هذا كله مبني على القول بأنه لا يجبر الآبي فإنهم فرعوه عليه وقدمنا تصحيح الجبر، فتدبر. قوله: (عليهم من أعلاه الخ) بيانه: أنه لو كان الشركاء في النهر عشرة فعلى كل عشر المؤنة، فإذا جاوزوا أرض رجل منهم فهي على التسعة الباقي اتساعا لعدم نفع الأول فيما بعد أرضه، وهكذا فمن في الآخر أكثرهم غرامه، لان لا ينتفع إلا إذا وصل الكري إلى أرضه ودونه في الغرامة من قبله إلى الأول. قوله: (وقالا الخ) الفتوى على قوله الامام كما في الكفاية وغيرها عن الخانية والقهستاني عن التتمة. قوله:
(٧٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754