نهاية. قوله: (الأولى الخ) يشير إلى أنه يجوز أن يقاتله بالسلاح حيث جعل الأولى أن لا يقاتله به فيكون موافقا لما ذكرنا. زيلعي: يعني أنه لا يخالف ما مر من أن له أن يقاتله لاتفاق العبارتين على الجواز. قوله:
(وكري نهر) وكذا إصلاح مسناته إن خيف منها. تاترخانية. قوله: (أي حفره) قال القهستاني: كري النهر إخراج الطين ونحوه منه، فالكري مختص بالنهر بخلاف الحفر على ما قاله البيهقي، إلا أن كلام الطرزي يدل على الترادف ا ه. وعليه مشى الشارح. قوله: (غير مملوك) أي لم يدخل ماؤه في المقاسم كالنيل والفرات. قهستاني. قوله: (من بيت المال) خبر المبتدأ: أي مال الخراج والجزية دون العشر والصدقات، لان الثاني للفقراء والأول للنوائب. هداية. قوله: (يجبر الناس) أي للذين يطيقون الكري ومؤنتهم من مال الأغنياء الذين لا يطيقونه. قهستاني. قوله: (وكري النهر المملوك) بأن دخل في المقاسم، وهو عام وخاص، الفاصل بينهما أن ما تستحق به الشفعة خاص وما لا فعام. واختلف في تحديد ذلك:
فقيل الخاص ما كان لعشرة أو عليه قرية واحدة، وقيل: لما دون أربعين، وقيل: مائة، وقيل: ألف، وغير ذلك عام، والأصح تفويضه لرأي المجتهد فيختار أي قول شاء. كفاية عن الخانية ملخصا. وقدمناه في الشفعة. قال الإتقاني، ولكن أحسن ما قيل فيه: إن كان لدون مائة فالشركة خاصة، وإلا فعامة لا شفعة فيها للكل وإنما هي للجار. قوله: (وفيه في الخاص لا يجبر) قال القهستاني في العام: لو امتنع عنه كلهم أو بعضهم يجبرون عليه، وفي الخاص: لو امتنع الكل لا يجبرون إلا عند بعض المتأخرين، ولو امتنع البعض أجبر على الصحيح كما في الخزانة ا ه. وقوله: لا يجبرون هو ظاهر الرواية كما في الكفاية. قوله:
(وهل يرجعون) أي على الآبي بما أنفقوا. هداية. قوله: (إن بأمر القاضي نعم) أي أمره الباقين بكري نصيب الآبي على أن يستوفوا مؤنة الكري من نصيبه من الشرب مقدار ما يبلغ قيمة ما أنفقوا عليه. ذخيرة وفيها: وإن لم يرفعوا الامر إلى القاضي، هل يرجعون على الآبي بقسطه من النفقة، ويمنع الآبي من شربه حتى يؤدي ما عليه؟ قيل: نعم، وقيل: لا.
وذكر في عيون المسائل، أن الأول قول أبي حنيفة وأبي يوسف، فليتأمل عند الفتوى اه.
ملخصا. ومثله في التاترخانية والبزازية، وظاهره: أنه لا ترجيح لاحد القولين فلذا خيروا المفتي، لكن مفهوم كلام الشارح كالهداية والتبيين وغيرهما ترجيح عدم الرجوع بلا أمر القاضي، ثم هذا كله مبني على القول بأنه لا يجبر الآبي فإنهم فرعوه عليه وقدمنا تصحيح الجبر، فتدبر. قوله: (عليهم من أعلاه الخ) بيانه: أنه لو كان الشركاء في النهر عشرة فعلى كل عشر المؤنة، فإذا جاوزوا أرض رجل منهم فهي على التسعة الباقي اتساعا لعدم نفع الأول فيما بعد أرضه، وهكذا فمن في الآخر أكثرهم غرامه، لان لا ينتفع إلا إذا وصل الكري إلى أرضه ودونه في الغرامة من قبله إلى الأول. قوله: (وقالا الخ) الفتوى على قوله الامام كما في الكفاية وغيرها عن الخانية والقهستاني عن التتمة. قوله: