كتاب الأضحية أفعولة أصله أضحوية اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدعمت الياء في الياء وكسرت الحاء لثبات الياء، وتجمع على أضاحي بتشديد الياء. عناية. ونقل في الشرنبلالية أن فيها ثماني لغات: أضحية بضم الهمزة وكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها، وضحية بلا همزة بفتح الضاد وكسرها، وأضحاة بفتح الهمزة وكسرها. قوله: (من ذكر الخاص بعد العام) فيه بيان المناسبة مع وجه التعقيب كما قال في العناية. أوردها عقب الذبائح، لان التضحية ذبح خاص والخاص بعد العام اه. بيانه أن العام جزء من الخاص، فالحيوان مثلا جزء من ماهية الانسان لأنه حيوان ناطق والجزء مقدم طبعا فقدم وضعا. قوله: (من تسمية الشئ باسم وقته) يعني باسم مأخوذ من اسم وقت ذبحه، فافهم.
وفي المغرب: يقال ضحى: إذا ذبح الأضحية وقت الضحى، هذا أصله، ثم كسر حتى قيل ضحى في أي وقت كان من أيام التشريق ولو آخر النهار اه. وقيل منسوبة إلى أضحى. قوله: (وشرعا ذبح حيوان) كذا في العناية، والذي في الدرر أنها اسم لحيوان مخصوص، وكذا قال ابن الكمال:
هي ما يذبح، وكتب في هامشه أن من قال ذبح حيوان فكأنه لم يفرق بين الأضحية والتضحية اه.
وقد خطر لي قبل رؤيته. قوله: (مخصوص) أي نوعا وسنا ط. قوله: (بنية القرية) أي المعهودة وهي التضحية. قال في البدائع: فلا تجزئ التضحية بدونها، لان الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قربة بدون النية، وللقربة جهات من المتعة والقران والاحصار وغيره فلا تتعين الأضحية إلا بنيتها، ولا يشترط أن يقول بلسانه ما نوى بقلبه كما في الصلاة اه. وفي البزازية: لو ذبح المشتراة لها بلا نية الأضحية جازت اكتفاء بالنية عند الشراء اه.
أقول: فيه مخالفة لما ذكره في البدائع أيضا أن من الشروط مقارنة النية للتضحية كما في الصلاة لأنها هي المعتبرة، فلا يسقط اعتبار القران إلا للضرورة كما في الصوم لتعذر قرانها بوقت الشروع اه.
وبالأولى جزم في القاعدة الأولى من الأشباه. تأمل. قوله: (وشرائطها) أي شرائط وجوبها، ولم يذكر الحرية صريحا لعلمها من قوله واليسار ولا العقل والبلوغ لما فيهما من الخلاف كما يأتي، المعتبر وجود هذه الشرائط آخر الوقت وإن لم تكن في أوله كما سيأتي. قوله: (والإقامة) فالمسافر لا تجب عليه، وإن تطوع بها أجزأته عنها، وهذا إذا سافر قبل الشراء، فإن المشتري شاة لها ثم سافر ففي المنتفى أنه يبيعها ولا يضحي بها: أي لا يجب عليه ذلك، وكذا روي عن محمد. ومن المشايخ من فصل فقال: إن كان موسرا لا يجب عليه، وإلا ينبغي أن يجب عليه ولا تسقط بسفره، وإن سافر بعد دخول الوقت قالوا:
ينبغي أن يكون الجواب كذلك اه. ط عن الهندية. ومثله في البدائع. قوله: (واليسار إلخ) بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية ولو له عقار يستغله فقيل تلزم لو قيمته نصابا، وقيل لو يدخل منه قوت سنة تلزم، وقيل قوت شهر، فمتى فضل نصاب تلزمه، ولو العقار وقفا، فإن وجب له في أيامها نصاب تلزم، وصاحب الثياب الأربعة