حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٥٤
كتاب إحياء الموات الموات كسحاب وغراب: ما لا روح فيه، أو أرض لا مالك لها. قاموس. وفي المغرب: هو الأرض الخراب، وخلافه العامر اه‍.
وجعله في المصباح من التسمية بالمصدر، لأنه في الأصل مصدر مثل الموت، وهذا حده اللغوي، وزيد عليه في الشرح قيود ستذكر. قال في العناية: ومن محاسنه: التسبب للخصب في أقوات الأنام، ومشروعيته: بقوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وشروطه تذكر في أثناء الكلام. وسببه: تعلق البقاء المقدر. وحكمه: تملك المحيي ما أحياه. قوله: (لعل مناسبته الخ) كذا في العناية وغيرها. قوله: (حاسة) نسبة الحس إليها مجاز، فإن الحاس الشخص الحي بها ط. قوله:
(لبطلان الانتفاع به) تشبيها بالحيوان إذا مات لبطلان الانتفاع به. إتقاني. قوله: (وإحياؤه الخ) قال الإتقاني: المراد بإحياء الموات التسبب للحياة النامية. قوله: (غير منتفع بها) لانقطاع الماء منها أو غلبته علها أو غلبة الرمال أو كونها سبخة، وخرج به ما لا يستغني المسلمون عنه كأرض الملح ونحوها كما يأتي. قوله: (وليست بمملوكة الخ) عرف به بالطريق الأولى أن أرض الوقف الموات لا يجوز إحياؤها.
رملي. وكذا السلطانية كما يأتي قريبا. قوله: (فلو مملوكة) أي لمعروف. قوله: (فلو لم يعرف مالكها فهي لقطة) قال في الملتقى: الموات أرض لا ينتفع بها عادية أو مملوكة في الاسلام، ليس لها مالك معين مسلم أو ذمي. وعند محمد: إن ملكت في الاسلام لا تكون مواتا ا ه‍. ومثله في الدرر والاصلاح والقدوري والجوهرة. وقوله: عادية: أي قدم خرابها كأنها خربت في عهد عاد، وبه ظهر أن ما جرى عليه الشارح تبعا للمنح وشرح المجمع، وهو ظاهر عبارة المتن كالكنز والوقاية هو قول محمد.
وفي الخلاصة: وأراضي بخارى ليست بموات لأنها دخلت في القسمة، فتصرف إلى أقصى مالك في الاسلام أو ورثته، فإن لم يعلم فالتصرف إلى القاضي. وقال الزيلعي: وجعل: أي القدوري المملوك في الاسلام إذا لم يعرف مالكه من الموات، لان حكمه كالموات حيث يتصرف فيه الامام كما يتصرف في الموات، لا لأنه موات حقيقة اه‍. وظاهره عدم الخلاف في الحقيقة تأمل. قوله: (ويضمن) أي زراعها في الهداية. قوله: (بأقصى العامر) أي من طرف الدرر، لا الأراضي العامرة.
قهستاني عن التجنيس. قوله: (جهوري الصوت) أي عالية. قاموس. قوله: مالكها جواب قوله: إذا أحيا أي ملك رقبة موضع أحياه دون غيره. وعند أبي يوسف: إن أحيا أكثر من النصف كان إحياء للجميع. در منتقى. وقال محمد: لو الموات في وسط ما أحيا يكون إحياء للكل، ولو في ناحية فلا تاترخانية. ويجب فيها العشر لان ابتداء توظيف الخراج على المسلم لا يجوز إلا إذا سقاها بماء الخراج.
(٧٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754