كتاب إحياء الموات الموات كسحاب وغراب: ما لا روح فيه، أو أرض لا مالك لها. قاموس. وفي المغرب: هو الأرض الخراب، وخلافه العامر اه.
وجعله في المصباح من التسمية بالمصدر، لأنه في الأصل مصدر مثل الموت، وهذا حده اللغوي، وزيد عليه في الشرح قيود ستذكر. قال في العناية: ومن محاسنه: التسبب للخصب في أقوات الأنام، ومشروعيته: بقوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وشروطه تذكر في أثناء الكلام. وسببه: تعلق البقاء المقدر. وحكمه: تملك المحيي ما أحياه. قوله: (لعل مناسبته الخ) كذا في العناية وغيرها. قوله: (حاسة) نسبة الحس إليها مجاز، فإن الحاس الشخص الحي بها ط. قوله:
(لبطلان الانتفاع به) تشبيها بالحيوان إذا مات لبطلان الانتفاع به. إتقاني. قوله: (وإحياؤه الخ) قال الإتقاني: المراد بإحياء الموات التسبب للحياة النامية. قوله: (غير منتفع بها) لانقطاع الماء منها أو غلبته علها أو غلبة الرمال أو كونها سبخة، وخرج به ما لا يستغني المسلمون عنه كأرض الملح ونحوها كما يأتي. قوله: (وليست بمملوكة الخ) عرف به بالطريق الأولى أن أرض الوقف الموات لا يجوز إحياؤها.
رملي. وكذا السلطانية كما يأتي قريبا. قوله: (فلو مملوكة) أي لمعروف. قوله: (فلو لم يعرف مالكها فهي لقطة) قال في الملتقى: الموات أرض لا ينتفع بها عادية أو مملوكة في الاسلام، ليس لها مالك معين مسلم أو ذمي. وعند محمد: إن ملكت في الاسلام لا تكون مواتا ا ه. ومثله في الدرر والاصلاح والقدوري والجوهرة. وقوله: عادية: أي قدم خرابها كأنها خربت في عهد عاد، وبه ظهر أن ما جرى عليه الشارح تبعا للمنح وشرح المجمع، وهو ظاهر عبارة المتن كالكنز والوقاية هو قول محمد.
وفي الخلاصة: وأراضي بخارى ليست بموات لأنها دخلت في القسمة، فتصرف إلى أقصى مالك في الاسلام أو ورثته، فإن لم يعلم فالتصرف إلى القاضي. وقال الزيلعي: وجعل: أي القدوري المملوك في الاسلام إذا لم يعرف مالكه من الموات، لان حكمه كالموات حيث يتصرف فيه الامام كما يتصرف في الموات، لا لأنه موات حقيقة اه. وظاهره عدم الخلاف في الحقيقة تأمل. قوله: (ويضمن) أي زراعها في الهداية. قوله: (بأقصى العامر) أي من طرف الدرر، لا الأراضي العامرة.
قهستاني عن التجنيس. قوله: (جهوري الصوت) أي عالية. قاموس. قوله: مالكها جواب قوله: إذا أحيا أي ملك رقبة موضع أحياه دون غيره. وعند أبي يوسف: إن أحيا أكثر من النصف كان إحياء للجميع. در منتقى. وقال محمد: لو الموات في وسط ما أحيا يكون إحياء للكل، ولو في ناحية فلا تاترخانية. ويجب فيها العشر لان ابتداء توظيف الخراج على المسلم لا يجوز إلا إذا سقاها بماء الخراج.