التحليف، لأنه حكم بخلاف المفتى به وأن الابراء هنا لا يمنع، لان الوصي يدعي عدم لزوم شئ، بخلاف ما إذا وقع المقر المال به إلى المقر له فإنه ليس له تحليف المقر لأنه يدعي استرجاع المال والبراءة مانعة من ذلك، وأما في الأولى فإنه لم يدع استرجاع شئ وإنما يدفع عن نفسه فافترقا، والله أعلم.
باب الاستثناء وما في معناه قوله: (تكلم بالباقي) أي معنى لا صورة. درر. قوله: (بعد الثنيا) بضم فسكون وفي آخره ألف مقصورة اسم من الاستثناء. سائحاني. قوله: (لأنه للتنبيه) أي تنبيه المخاطب، وتأكيد الخطاب، لان المنادى هو المخاطب ومفاده لو كان المنادى غير المقر له يضر. ونقل عن الجوهرة ولم أره فيها، لكن قال في غاية البيان: ولو قال لفلان على ألف درهم يا فلان إلا عشرة كان جائزا، لأنه أخرجه مخرج الاخبار لشخص خاص، وهذا صيغته فلا يعد فاصلا ا ه. تأمل. وفي الولوالجية: لان النداء لتنبيه المخاطب وهو محتاج إليه لتأكيد الخطاب والاقرار فصار من الاقرار اه. قوله: (ولو الأكثر) أي أكثر من النصف. كذا في الهامش. قوله: (لفظ الصدر) كعبيدي أحرار إلا عبيدي. قوله: (مساويه) كقوله إلا مماليكي. قوله: (وإن بغيرهما) بأن يكون أخص منه في المفهوم لكن في الوجوب يساويه. قوله:
(إيهام البقاء) أي بحسب صورة اللفظ، لان الاستثناء تصرف لفظي، فلا يضر إهمال المعنى، قوله:
(ووقع ثنتان) وإن كانت الست لا صحة لها من حيث الحكم، لان الطلاق لا يزيد على الثلاث، ومع هذا لا يجعل كأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا أربعا فكان اعتبار اللفظ أولى. عناية. قوله: (كما صح) فصله عما قبله لأنه بيان للاستثناء من خلاف الجنس، فإن مقدرا من مقدر صح عندهما استحسانا،