باب ما يبطلها قوله: (يبطلها ترك طلب المواثبة) أي ولو جاهلا بثبوت الطلب له، لما في الخانية: رجلان ورثا أجمة وأحدهما لم يعلم بالميراث فبيعت أجمة بجنبها فلم يطلب الشفعة، فلما علم أن له فيها نصيبا طلب الشفعة في المبيعة، قالوا: تبطل شفعته والجهل ليس بعذر اه. قوله: (وتقدم ترجيحه) أي على القول بأنه على فور العلم وعلمت ما فيه في باب الطلب. قوله: (أو ذي يد) الأولى أن يقول: أو أحد العاقدين، لما تقدم أنه يصح الاشهاد على المشتري وإن لم يكن العقار في يده، وكذا على البائع وإن لم تكن الدار في يده استحسانا كما ذكره شيخ الاسلام ط. قوله: (لا الاشهاد) عطف على طلب لا على الاشهاد كما لا تخفى ح. قوله: (لأنه غير لازم) كذا قال في الهداية، بل فائدته مخافة الجحود فيصح الطلب بدونه لو صدقه المشتري كما قدمناه، وهذا رد على صاحب الدرر حيث قال: يبطلها ترك الاشهاد على طلب المواثبة قادرا اغترارا بظاهر قول الهداية هنا، إذا ترك الشفيع الاشهاد حين علم وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته اه. فحمله على ما إذا علم وكان عنده من يشهده فسكت ولم يشهد بدليل قوله وهو يقدر، وحمل قول الهداية أولا أنه غير لازم على ما إذا علم في مكان خال. ورده الشرنبلالي بأن الشرط الطلب فقط دون الاشهاد عليه، وبما قاله الأكمل وغيره أن المراد بالاشهاد في قوله الهداية، إذ ترك الاشهاد نفس طلب المواثبة بدليل قوله لاعراضه عن الطلب، وبأنه صرح قبل هذا بأن المراد بقول القدوري أشهد في مجلس هو طلب المواثبة، فلا تنافي بين كلامي الهداية اه ملخصا.
وقد يقال: المراد إذا ترك الاشهاد على أحد العاقدين أو عند الدار حين علم فتركه وهو يقدر بطلت، لكن فيه أنها لا تبطل بدليل أنه لو صدقه المشتري صح كما علمته، فافهم. قوله: (مع القدرة كما مر) حيث قال: وهذا الطلب لا بد منه، حتى لو تمكن ولو بكتاب أو رسول ولم يشهد بطلت شفعته وإن لم يتمكن منه لا تبطل اه: أي بأن سد أحد فمه أو كان في الصلاة. منح. ولا تنس ما قدمناه عن الخانية من أن الاشهاد غير شرط فيه أيضا. قوله: (ويبطلها تسليمها) قال في التاترخانية: إذا قال سلمت شفعة هذه الدار صح وإن لم يعين أحدا، وكذا لو قال للبائع سلمت لك شفعتها ولو بعد قبض المشتري استحسانا لان معناه لأجلك، وكذا لو قال للوكيل ولو بعد الدفع إلى الموكل استحسانا، ولو قال لأجنبي، فإن مسبوقا بكلام كقوله سلم لهذا المشتري فقال الشفيع سلمها لك صح، ولو ابتداء كلام فلا، وإذا سلم الجار مع قيام الشريك صح، فإن سلم الشريك بعده ليس للجار الاخذ اه ملخصا. وفي المجمع: ولا يجعل: أي أبو يوسف قول الشفيع آخذ نصفها تسليما، وخالفه محمد، والأول أصح. ابن ملك عن المحيط. قوله: (علم بالسقوط أو لا) قال في المنح: لأنه لا يعذر بالجهل بالأحكام في دار الاسلام اه. والأصح أن يذكره فيما إذا سكت لأنه هو الذي يتوهم كونه الجهل فيه عذرا، أما عند التسليم منه فلا وجه له ط.
قلت: فالمناسب ما في التاترخانية: علم بوجوب الشفعة أو لا، وعلم من سقط إليه هذا الحق