حيث إنه لعينه، فمن حيث إنه تبع لا يباع من غير أرض، ومن حيث إنه أصل يجوز مع أي أرض كانت، وفي الإجازة تبع من كل وجه ا ه ملخصا.
وللشرنبلالي رسالة في الشرب ذكر فيها الصور الصحيحة والفاسدة في جدول فراجعها، وذكر فيها أيضا أن الصحيح أنه لا يجوز البيع أيضا كالإجارة في المسألة المذكورة. قوله: (كما سيجئ) الذي سيجئ قريبا أن الفتوى على أنه لا يضمن بالاتلاف، لكن عدم ضمانه بالاتلاف مفرع على كونه ليس بمال متقوم كما صرح به في الهداية. فيكون الفتوى على أنه غير متقوم أيضا. قوله: (وأخويه) أي الهبة والتصدق. قوله: (ولا يصلح الماء) أي ماء الشرب الغير المحرز. قوله: (بدل خلع) فلا يكون له من الشرب شئ، وعليها أن ترد المهر الذي أخذته، لأنها غرته بالتسمية، كما لو اختلعت على ما في بيتها من متاع فإذا ليس في بيتها شئ. كفاية. قوله: (وصلح الخ) ويسقط القصاص لوجود القبول، وعلى القاتل رد الدية لان الولي لم يرض بسقوط حقه مجانا. إتقاني. وإذا لم يكن عن قصاص فالمدعي على دعواه. عناية. قوله: (ومهر ونكاح) ولها مهر المثل. إتقاني. زاد في الدر المنتقى: ولا يقرض ولا يرهن ولا يعار. قوله: (لأنها لا تبطل بالشرط الفاسد) يعني أن العقد ببدل هو غير مال متقوم في هذه العقود بمعنى الشرط الفاسد، وهذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة. قوله: (لان الشرب الخ) علة أخرى أو بيان لكونه بمعنى الشرط الفاسد. قوله: (وقيل الخ) صححه في الهداية ثم قال: وإن لم يجد ذلك اشترى على تركة الميت أرضا بغير شرب ثم ضم الشرب إليها وباعها فيصرف من الثمن إلى ثمن الأرض، ويصرف الفاضل إلى قضاء الدين. قوله: (لأنه متسبب غير متعد) فهو كحافر البئر وواضع الحجر في أرضه لا يضمن ما تلف به. قوله: (وإلا فيضمن) كما لو أوقد نارا في دار لا يوقد مثلها عادة فاحترقت دار جاره، وأما إذا كان في أرضه ثقب فغرقت أرض جاره: فإن علم به ضمن، وإلا لا. إتقاني. قوله: (وهذا إذا سقى) الإشارة إلى عدم الضمان إذا سقاها معتادا كما أفصح عنه في الذخيرة. قوله: (وأما إذا سقى الخ) أي سواء كان معتادا أو لا، كما أفاده ما ذكرنا من مرجع الإشارة.
قال ط: وقد علمت ما عليه الفتوى، وهو أن الاعتبار للمعتاد وغيره. قوله: (على ما قال إسماعيل الزاهد) هذا يقتضي انفراده مما ذكر، وأن الجمهور على الأول ط. وفي بعض النسخ: الزاهدي بالياء