قوله: (وعتق بقبضها) يحتمل رجوع الضمير إلى القيمة، وعليه مشى المصنف وهو ما لا خلاف فيه، ويحتمل رجوعه إلى الخمر وهو ما قرره الشارح وعليه مشى في الهداية والدرر وغيرهما، وفيه روايتان كما في العناية. قوله: (كما مر) في مسألة كتابة المسلم على خمر أو خنزير. قوله: (على خدمته شهرا) هذا استحسان لأنها تصير معلومة بالعادة، وبحال المولى أنه في أي شئ يستخدمه، وبحال العبد أنه لأي شئ يصلح كما لو عينها نصا، ولم يذكر الوقت فسدت لان البدل مجهول. بدائع. قوله: (والآجر) بالمد والتشديد: اللبن المحرق. شرنبلالية. قوله: (بما يرفع النزاع) بأن سمى له طول البئر وعمقها ومكانها ويريه آجر الدار وجصها وما يبنى بها. بدائع. قوله: (لحصول الركن والشرط) أي الايجاب والقبول ومعلومية البدل. قوله: (لا تفسد الكتابة بشرط) أي شرط فاسد وهو المخالف لمقتضى العقد، كما إذا كاتبه على أن لا يخرج من المصر أو أن لا يتجر ونحوه مما لا يدخل في صلب الكتابة. إتقاني. قوله:
(لأنها الخ) بيان لوجه الشبه، وقوله: وهو التصرف أي غير المال هو التصرف: أي فك الحجر إذ البدل مقابل به. قوله: (لشبهها بالبيع انتهاء) كذا في الدرر، وفيه كلام يعلم من الشرنبلالية. قوله: (لأنه في البدل) أي لان الشرط في صلب العقد واقع في البدل كالكتابة على بدل مجهول أو حرام، أو على ألف على أن يطأها ما دامت مكاتبة أو تخدمه ولم يبين وقتا أو وهي حامل من غيره، واستثنى ما في بطنها. إتقاني. والله سبحانه وتعالى أعلم.
باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله قوله: (للمكاتب البيع والشراء) كذا الإجارة والإعارة والايداع والاقرار بالدين واستيفائه وقبول الحوالة بدين عليه، لا إن لم يكن عليه، وأن يشارك عنانا لا مفاوضة لاستلزامها الكفالة، وله الشفعة فيما اشتراه المولى، وللمولى الشفعة فيما اشتراه المكاتب، وأن يتوكل بالشراء وإن أوجب عليه ضمان الثمن للبائع، وأن يأذن لعبده، وأن يحط شيئا بعد البيع بعيب ادعى عليه أو يزيد في الثمن، وأن يرد بالعيب ولو اشترى من مولاه إلا أنه لا يجوز له أن يرابح فيما اشتراه من مولاه إلا أن يبين، وكذلك المولى فيما اشتراه منه، ولا أن يبيع من مولاه درهما بدرهمين لأنه صار أحق بمكاسبه فصار كالأجنبي في المعاوضة المطلقة. كذا في البدائع ملخصا.
ولا يرد ما مر أن له أن يكاتبه عن نفسه وماله الذي في يده ولو أكثر من البدل لورود العقد ثمة وهو قن، وإن أوصى بوصية ومات قبل الأداء لا تجوز وإن ترك وفاء، وإن مات بعد الأداء: فإن قال: إذا عتقت فثلث مالي وصية صحت إجماعا، وإن أوصى بعين ماله لا تجوز إجماعا، لأنه ما أضافها إلى حالة فتعلقت بملكه في وقت لا يملك التبرع إلا إذا أجازها بعد العتق، وإن أوصى بثلث