الناصحي وما في وبيوع خلاف المفتى به. قوله: (وساق الخ) لا حاجة إليه ط. قوله: (وما جوزوا الخ) التراب المستخرج بالحفر، ويوضع على حافتي النهر، قيل لمن وضع بجانبه أخذه إن لم يضر بالنهر، وقيل: مشترك بين أهل النهر، وهو المذكور في النظم، وقيل: يباح لكل من أخذه إن لم يضر، لان الحافر لم يقصد تملكه فهو كمن احتش حشيش النهر ليجري الماء فلكل أحد أخذه، وصوبه شيخ الاسلام، وفي القنية أنه حسن جدا. قوله: (دون إذن) قد علمت أن الناظم جرى على القول بأنه مشترك، فاشتراط الاذن لا بد منه بناء عليه، فافهم. قوله: (ولو حفروا نهرا الخ) الشطر الثاني له غير به نظم الأصل لتضمنه مسألتين: الأولى: نهر لقوم يجري في أرض رجل حفروه وألقوا ترابه: فإن ألقوه في غير حريم النهر فلهم أخذه بنقله، وإلا فلا. الثانية: لو كان يجري في سكة فكذلك، والله تعالى أعلم.
(٧٧٢)