حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٦٠٤
كتاب الذبائح قوله: (مناسبتها للمزارعة إلخ) كذا في شروح الهداية. قال في الحواشي السعدية: كان ينبغي أن تبين المناسبة بين الذبائح والمساقاة لذكرها بعد المساقاة، ويقول في كل منهما إصلاح مالا ينتفع به بالاكل في الحال للانتفاع في المآل اه‍.
أقول: قد يجاب بأنه، لما كانت المساقاة متحدة مع المزارعة شروطا وحكما وخلافا كما مر، وذكرا في كثير من الكتب في ترجمة واحدة، ونقل القهستاني عن النتف أن المساقاة من المزارعة تسامحوا في ذلك. قوله: (إتلافا في الحال) لان فيهما إلقاء البذر في الأرض واستهلاكه فيه وإزهاق روح الحيوان وتخريب بنيته، لكن هذا الاتلاف في الحقيقة إصلاح فلا ينافي ما مر، فتدبر. قوله: (الذبيحة اسم ما يذبح) فالاطلاق باعتبار ما يؤول. قوله: (كالذبح بالكسر) فهما بمعنى واحد، ومنه قوله تعالى: * (وفديناه بذبح عظيم) *. قوله: (وأما بالفتح) في بعض النسخ: وأما الفتح، والمراد المفتوح. قوله: ( فقطع الأوداج) فيه تغليب كما يأتي. قوله: (من شأنه الذبح) أي شرعا لان السمك والجراد يمكن ذبحهما ط: أي إن كان لهما أوداج، وإلا فلا يمكن فيهما أصلا. تأمل. قوله: (ودخل) أي فيما يحرم المتردية والنطيحة، وكذا المريضة والتي بقر الذئب بطنها على ما يأتي بيانه. قوله: (وكل ما لم يذك) هذا الدخول اقتضى خروج المتن عن كونه قيدا في التعريف اه‍ ح. قوله: (ذكاء شرعيا) المعروف الذكاة بالهاء فليراجع اه‍ ح.
أقول: في القاموس: التذكية: الذبح كالذكاء والذكاة. قوله: (وذكاة الضرورة) أي في صيد غير مستأنس ونحوه مما يأتي متنا وشرحا. قوله: (وطعن وإنهار دم) كذا في المنح، فالأول عطف خاص على عام، والثاني مسبب عنهما. قال ط: ولو اقتصر على الجرح كما اقتصر غيره لكان أولى. قوله: (بين الحلق واللبة) الحلق في الأصل الحلقوم كما في القاموس: أي من العقدة إلى مبدأ الصدر، وكلام التحفة والكافي وغيرهما يدل على أن الحلق يستعمل في العنق بعلاقة الجزئية، فالمعنى بين مبدأ الحلق:
أي أصل العنق كما في القهستاني، فكلام المصنف محتمل للروايتين والآتيتين. قوله: (بالفتح) أي والتشديد. قوله: (وعروقه) أي الحلق لا الذبح. قهستاني. قوله: (الحلقوم) هو الحلق زيد فيه الواو والميم كما في المقاييس. قهستاني. قوله: (وسطه أو أعلاه أو أسفله) العبارة للإمام محمد في الجامع الصغير لكنها بالواو، وأتى الشارح بأو إشارة إلى أن الواو فيها بمعنى أو، إذ ليس الشرط وقوع الذبح في الأعلى والأوسط والأسفل بل في واحد منها، فافهم. قال في الهداية وفي الجامع الصغير: لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه وأعلاه وأسفله، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: الذكاة ما بين
(٦٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754