كتاب الذبائح قوله: (مناسبتها للمزارعة إلخ) كذا في شروح الهداية. قال في الحواشي السعدية: كان ينبغي أن تبين المناسبة بين الذبائح والمساقاة لذكرها بعد المساقاة، ويقول في كل منهما إصلاح مالا ينتفع به بالاكل في الحال للانتفاع في المآل اه.
أقول: قد يجاب بأنه، لما كانت المساقاة متحدة مع المزارعة شروطا وحكما وخلافا كما مر، وذكرا في كثير من الكتب في ترجمة واحدة، ونقل القهستاني عن النتف أن المساقاة من المزارعة تسامحوا في ذلك. قوله: (إتلافا في الحال) لان فيهما إلقاء البذر في الأرض واستهلاكه فيه وإزهاق روح الحيوان وتخريب بنيته، لكن هذا الاتلاف في الحقيقة إصلاح فلا ينافي ما مر، فتدبر. قوله: (الذبيحة اسم ما يذبح) فالاطلاق باعتبار ما يؤول. قوله: (كالذبح بالكسر) فهما بمعنى واحد، ومنه قوله تعالى: * (وفديناه بذبح عظيم) *. قوله: (وأما بالفتح) في بعض النسخ: وأما الفتح، والمراد المفتوح. قوله: ( فقطع الأوداج) فيه تغليب كما يأتي. قوله: (من شأنه الذبح) أي شرعا لان السمك والجراد يمكن ذبحهما ط: أي إن كان لهما أوداج، وإلا فلا يمكن فيهما أصلا. تأمل. قوله: (ودخل) أي فيما يحرم المتردية والنطيحة، وكذا المريضة والتي بقر الذئب بطنها على ما يأتي بيانه. قوله: (وكل ما لم يذك) هذا الدخول اقتضى خروج المتن عن كونه قيدا في التعريف اه ح. قوله: (ذكاء شرعيا) المعروف الذكاة بالهاء فليراجع اه ح.
أقول: في القاموس: التذكية: الذبح كالذكاء والذكاة. قوله: (وذكاة الضرورة) أي في صيد غير مستأنس ونحوه مما يأتي متنا وشرحا. قوله: (وطعن وإنهار دم) كذا في المنح، فالأول عطف خاص على عام، والثاني مسبب عنهما. قال ط: ولو اقتصر على الجرح كما اقتصر غيره لكان أولى. قوله: (بين الحلق واللبة) الحلق في الأصل الحلقوم كما في القاموس: أي من العقدة إلى مبدأ الصدر، وكلام التحفة والكافي وغيرهما يدل على أن الحلق يستعمل في العنق بعلاقة الجزئية، فالمعنى بين مبدأ الحلق:
أي أصل العنق كما في القهستاني، فكلام المصنف محتمل للروايتين والآتيتين. قوله: (بالفتح) أي والتشديد. قوله: (وعروقه) أي الحلق لا الذبح. قهستاني. قوله: (الحلقوم) هو الحلق زيد فيه الواو والميم كما في المقاييس. قهستاني. قوله: (وسطه أو أعلاه أو أسفله) العبارة للإمام محمد في الجامع الصغير لكنها بالواو، وأتى الشارح بأو إشارة إلى أن الواو فيها بمعنى أو، إذ ليس الشرط وقوع الذبح في الأعلى والأوسط والأسفل بل في واحد منها، فافهم. قال في الهداية وفي الجامع الصغير: لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه وأعلاه وأسفله، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: الذكاة ما بين