حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٦٢
قوله: (ونحوهما) كسيحون وهو نهر الترك، وجيحون نهر خوارزم. عناية. قوله: (ولا إحراز) أي في هذه الأنهار. قوله: (ولكل) أي لكل أحد. قوله: (منها) أي من هذا المياه الغير المملوكة. قوله: (إن لم يضر بالعامة) فإن أضر بأن يفيض الماء ويفسد حقوق الناس أو ينقطع الماء عن النهر الأعظم أو يمنع جريان السفن. تاترخانية. فلكل واحد مسلما كان أو ذميا أو مكاتبا منعه. بزازية. وظاهر ما قدمناه عن الهداية أن هذا في الأنهار، أما في البحر فإنه ينتفع وإن ضر، وبه صرح القهستاني. تأمل. قوله:
(لا سقى دوابه الخ) هذا المصدر يتعلق به قوله الآتي: من نهر غيره وهذا شروع في النوع الثالث من الأربعة التي قدمناها.
وحاصله: أن له حق الشفة لنفسه فيما دخل في المقاسم المملوكة، وكذا لدوابه إلا إذا خيف تخريب النهر بكثرتها لا سقي أرضه ونحوه. قال الزيلعي: والشفة إذا كانت تأتي على الماء كله بأن كان جدولا صغيرا وفيما يرد عليه من المواشي كثرة تقطع الماء، قال بعضهم: لا يمنع، وقال أكثرهم: يمنع للضرر اه‍. وجزم بالثاني في الملتقى. قوله: (ولا سقى أرضه الخ) اضطر إلى ذلك أو لا، ولا ضمان عليه إن سقى أرضه أو زرعه من غير إذن، وإن أخذ مرة بعد مرة يؤدبه السلطان بالضرب والحبس إن رأى ذلك. خانية ط.
قوله: (إلا بإذنه) لا الماء متى دخل في المقاسم انقطع شركة الشرب عنه بالكلية. هداية. وفي الخانية: نهر خاص بقوم ليس لغيرهم أن يسقي بستانه أو أرضه إلا بإذنهم، فإن أذنوا إلا واحدا أو كان فيهم صبي أو غائب لا يسع الرجل أن يسقي منه زرعه أو أرضه ا ه‍. قوله: (أو خضر) جمع خضرة، وهي في الأصل لون الأخضر فسمي به ولذا جمع. مغرب. قوله: (زرع) الظاهر أنه فعل ماض مبني للمجهول صفة لما قبله، وذكر الضمير للعطف بأو، ولان ما قبله من اسم الجنس الجمعي الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا والأكثر فيه التذكير نحو: * (إليه يصعد الكلم الطيب) * (فاطر: 10)، * (يحرفون الكلم عن مواضعه) * (المائدة: 13). قوله: (بجراره) بكسر الجيم جمع جرة: وهو ما يعمل من الخزف ويجمع أيضا على جرر. قاموس ط. قوله: (في الأصح) كذا في الهداية والتبيين والملتقى وغيرها. قوله: (وقيل:
لا إلا بإذنه) قال في الخانية والوجيز: وهو الأصح فهما قولان مصححان.
فرع: العين أو الحوض الذي دخل فيه الماء بغير إحراز واحتيال فهو بمنزلة النهر الخاص ط.
قوله: (والمحرز في كوز أو حب) مثله المحرز في الصهاريج التي توضع لاحراز الماء في الدور كما حرره الرملي في فتاواه وحاشيته على البحر، وأفتى به مرارا وقال: إن الأصل قصد الاحراز وعدمه.
ومما صرحوا به لو وضع رجل طستا على سطع فاجتمع فيه ماء المطر فرفعه آخر: إن وضعه الأول لذلك فهو له، وإلا فللرافع اه‍. ويشهد له ما قدمناه عن القهستاني. قوله: (لا ينتفع به الخ) إذ لا حق فيه
(٧٦٢)
مفاتيح البحث: المنع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754