في المسألة خلافا، والله تعالى أعلم. قوله: (للعطلة) بالضم: اسم من تعطل بقي بلا عمل. قاموس.
ويعني أنها تفسد، وكان الأولى أن يصرح به كما في البزازية، لكنه يعلم من مقابله، ووجه الفساد أن مقتضى العقد أن لا تلزم الأجرة مدة العطلة قلت أو كثرت كما في الذخيرة، فتقييد حظ الشهرين مما لم يقتضه العقد، بخلاف اشتراط حط قدرها، وهذا نظير ما لو شرى زيتا في زق واشترط حط أرطال لأجل الزق فسد، بخلاف حط مقدار الزق. قوله: (أجرة السجن) الظاهر أنه مفروض فيما لو كان مملوكا لاحد، فلو مبنيا من بيت المال أو مسبلا فلا أجر. تأمل. قوله: (في زماننا) لعل وجهه عدم انتظام بيت المال، فلو منتظما فالسجن وأجرة السجان منه. تأمل. قوله: (على رب الدين) لأنه محبوس لأجله ولم يفرقوا بين كون المدين مماطلا أو لا ط.
قلت: وذكر الشارح في كتاب السرقة أجر المحضر للخصوم في بيت المال، وقيل على المتمرد.
وفي قضاء الخانية: هو الصحيح، لكن في قضاء البزازية: وقيل على المدعي وهو الأصح اه. قوله: (لا يلزمه الكراء لهذه السنة الخ) سيأتي أواخر باب الفسخ عن الخانية: استأجر دارا أو حماما شهرا فسكن شهرين يلزمه أجر الشهر الثاني إن معدا للاستغلال وإلا لا، به يفتى، ويأتي تمامه. قوله: (آجر داره الخ) سيذكر المصنف هذه المسألة متنا في الباب الآتي. قوله: (فلكل الفسخ الخ) لان الشهر الأول صحيح وما بعده فاسد، أو لان الأول منجر وما بعده مضاف، وفي لزومه خلاف كما مر ويأتي، ثم إن الفسخ إنما يكون بمحضر من صاحبه، وإلا لا يصح خلافا لأبي يوسف، وقيل اتفاقا كما في ط عن الهندية.
قوله: (لأنها ليست بخصم) ولاشتراط حضوره كما مر. قوله: (فتنفذ الثانية) أي يظهر أثر عقدها وإلا فالعقد الأول صحيح ط، والله أعلم.
باب الإجارة الفاسدة تأخير الإجارة الفاسدة عن صحيحها لا يحتاج إلى معذرة لوقوعها في محلها. منح. قوله: (من العقود) احتراز عن العبادات، إذ لا فرق بين فاسدها وباطلها. قوله: (دون وصفه) وهو ما عرض عليه من الجهالة أو اشتراط شرط لا يقتضيه العقد حتى لو خلا عنه كان صحيحا ط. قوله: (والباطل) كأن استأجر بميتة أو دم أو استأجر طيبا ليشمه أو شاة لتتبعها غنمه أو فحلا لينزو أو رجلا لينحت له صنما