بأنه لو كان لرجل مياه في أوقات متفرقة في قرية لم يجز جمعها في وقت إلا برضاهم كما في الجواهر، لكن في التتمة إنه جائز ا ه. قوله: (أو يسوق نصيبه الخ) لأنه إذا تقادم العهد يستدل به على أنه حقه.
هداية: أي فيلزم أن يقضي له بشرب الأرضين جميعا، لأنه إذا لم يعلم يقسم على مقدار الأراضي.
إتقاني. وكذا إذا أراد أن يسوق شربه في أرضه الأولى حتى ينتهي إلى الأخرى، لأنه يستوفي زيادة على حقه، إذ الأرض الأولى تنشف بعض الماء قبل أن يسقي الأخرى. هداية. وذكر خواهر زاده: إنه إذا ملا الأولى وسد فوهة النهر له أن يسقي الآخرة من هذا لماء، لأنه حينئذ لم يستوف زيادة على حقه، وإن لم يسد فلا، كفاية. قوله: (ليس له) أي للأرض، وذكر الضمير باعتبار المكان ط. قوله: (ولهم نقضه الخ) لأنه إعارة الشرب، فإن مبادلة الشرب بالشرب باطلة. هداية. قوله: (وليس لأهل الاعلى سكر النهر بلا رضاهم) لما فيه من إبطال حق الباقين، فإن تراضوا على أن يسكر الاعلى النهر حتى يشرب بحصته، أو اصطلحوا على أن يسكر كل منهم في نوبته جاز، لان الحق لهم، إلا أنه إذا تمكن من ذلك بلوح لا يسكر بم ينكبس به النهر كالطين وغيره لكونه إضرار بهم منع ما فضل من السكر عنهم إلا إذا رضوا، فإن لم يمكن لواحد منهم الشرب إلا بالسكر ولم يصطلحوا على شئ يبدأ بأهل الأسفل حتى يرووا ثم بعده لأهل الاعلى أن يسكروا، وهذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه:
أهل أسفل النهر أمراء على أهل أعلاه حتى بروا، لان لهم أن يمنعوا أهل الاعلى من السكر وعليهم طاعتهم في ذلك، ومن لزمك طاعته، فهو أميرك، عناية وهداية.
وفي الدر المنتقى: قال شيخ الاسلام: واستحسن مشايخ الأنام قسم الامام بالأيام اه. أي إذا لم يصلحوا ولم ينتفعوا بلا سكر يقسم الامام بينهم بالأيام فيسكر كل في نوبته.
قلت: لكنه خلاف ما في المتون كالملتقى والهداية فتنبه، بقي لو جرت العادة من قديم على ذلك كما يفعل في أنهار دمشق الآخذة من نهر بردى، وقد يقل الماء في بعض السنين فيتضرر أهل الأسف بسكر الاعلى فهل يقال: يبقى القديم على قدمه؟ أجاب في الإسماعيلية وتبعه في الحامدية: بأن ذلك ممنوع شرعا لكونه تصرفا في المشترك بلا رضا الشركاء، ورضا من تقدم لا يلزم به من تأخر، فيبدأ بالأسفل ثم بالأعلى اه ملخصا.
وكذلك سئل في الخيرية عن خصوص نهر بردى؟ فأجاب بالمنع، ولا يخفى أنه مبني على ما في المتون، وأنت خبير بأن ما استحسنه مشايخ الأنام من القسم بالأيام فيه دفع الضرر العام وقطع التنازع والخصام، إذ لا شك أن لكل في هذا الماء حقا، فتخصيص أهل الأسفل به حين قلة الماء فيه ضرر لأهل الاعلى، وكذا تخصيص أهل الاعلى به فيه ذلك، مع العلم بأنه مشترك بي الكل، فلذا استحسنوا ما ذكر وارتضوه ثم رأيت في كافي الحاكم الشهيد ما يدل عليه حيث قال: فإن كان الاعلى منهم لا يشرب حتى يسكر النهر، لم يكن له أن يسكر النهر على الأسفل، ولكن يشرب بحصته اه. فقوله:
ولكن يشرب بحصته يومئ إلى هذا، حيث لم ينعه مت الشرب أصلا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قوله: (كطريق مشترك الخ) وجه الشبه هو أنه يزيد في الشرب ما ليس له فيه حق الشرب، ويزيد في الطريق