عبد القادر ولدي الشيخ محمد بن عبد الله الغزي صاحب المنح. قوله: (لعدم الولاية) وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة في نكاح ولا مال كما في البحر في كتاب النكاح من باب الولي، وتقدم هناك أيضا متنا وشرحا فليحفظ، قال تعالى: * (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) * (الأنفال: 73). قوله: (إلى الأب) حيث لم يكن سفيها، أما الأب السفيه لا ولاية له في مال ولده. أشباه في الفوائد من الجمع والفرق.
وفي جامع الفصولين: ليس للأب تحرير قنه بمال وغيره ولا أن يهب ماله ولو بعوض ولا إقراضه في الأصح، وللقاضي أن يقرض مال اليتيم والوقف والغائب، وليس لوصي القاضي إقراضه، ولو أقرضه ضمن، وقيل يصح للأب إقراضه إذ له الايداع فهذا أولى اه عدة. كذا في الهامش. قوله: (يملك الايصاء) سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي. منح. قوله: (ثم وصي وصيه) قال في جامع الفصولين في: ولهم الولاية في الإجارة في النفس والمال والمنقول والعقار، فلو كان عقدهم بمثل القيمة أو يسير الغبن صح لا بفاحشة، ولا يتوقف على إجازته بعد بلوغه لأنه عقد لا مجيز له حال العقد، وكذا شراؤهم لليتيم يصح بيسير الغبن، ولو فاحشا نفذ عليهم لا عليه، ولو بلغ في مدة الإجارة فلو كانت على النفس تخير أبطل أو أمضي، ولو على أملاكه فلا خيار له، وليس له فسخ البيع الذي نفذ في صغره فصط، قيل إنما يجوز إجارتهم اليتيم إذا كانت بأجر المثل لا بأقل منه، الصحيح جوازه ولو بأقل ا ه. كذا في الهامش، وقوله: فصط هو رمز لفوائد صاحب المحيط. قوله: (لا العقار) فيه كلام ذكره أبو السعود في حاشية مسكين فراجعه. قوله: (فله أن يشتري الخ) أي والنفع ظاهر. أشباه. والفرق أنه إذا اشترى لغيره فحقوق العقد من جانب اليتيم راجعة إليه، ومن جانب الامر كذلك فيؤدي إلى المضارة بخلاف نفسه. حموي س. قوله: (بالتوكيل) بيانه في الأشباه من الوكالة.
باب الوكالة بالخصومة والقبض قوله: (أي أخذ الدين) هذا لغة وعرفا هو المطالبة عناية ح. وكان علية أن يذكر هذا المعنى،