حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٣٦٢
واجب) أي أجر المثل ط. قوله: (كالخراج) أي الموظف لاخراج المقاسمة وهو ظاهر ح. قوله: (على المعتمد) مخالف لما في حواشي الأشباه عن الوالوالجية من أن ما وجب من الأجرة قبل الاصطلام لا يسقط، وما وجب بعده يسقط ولا يؤخذ بالخراج، لان سبب وجوبه ملك أرض نامية حولا كاملا حقيقة أو اعتبارا، والاعتماد على هذه الرواية. قوله: (وسقط ما بعده) لكن هذا إذا بقي بعد هلاك الزرع مدة لا يتمكن من إعادة الزراعة، فإن تمكن من إعادة مثل الأول أو دونه في الضرر يجب الاجر. قال في البزازية عن المحيط: وعليه الفتوى، ومثله في الذخيرة والخانية والخلاصة والتاترخانية. والظاهر أن التقييد بإعادة مثل الأول أو دونه مفروض فيما إذا استأجرها على أن يزرع نوعا خاصا، أما لو قال: على أن أزرع فيها ما أشاء فلا يتقيد، فإن التعميم صحيح كما مر تأمل. قوله:
(وهو ما اعتمده في الولوالجية) قدمنا آنفا حاصل عبارته عن حواشي الأشباه. قوله: (لكن جزم في الخانية الخ) ما ذكره في الخانية ذكره في الولوالجية أيضا واعتمد خلافه كما سمعت، على أنه في الخانية ذكر التفصيل المار، وقال: وهو المختار للفتوى فكيف يكون جازما بخلافه؟ وقد علمت التصريح بأن عليه الفتوى عن عدة كتب. قوله: (لزم الاجر) أي بتمامه، والله تعالى أعلم.
باب فسخ الإجارة تأخر هذا الباب ظاهر المناسبة، لان الفسخ بعد الوجود. معراج. قوله: (تفسخ) إنما قال:
تفسخ لأنه اختار قول عامة المشايخ وهو عدم انفساخ العقد بالعذر وهو الصحيح، نص عليه في الذخيرة، وإنما لم ينفسخ لا لامكان الانتفاع بوجه آخر، لأنه غير لازم، بل لان المنافع فاتت على وجه يتصور عودها. ذكره في الهداية. ابن كمال.
وفي الفتاوى الصغرى والتتمة: إذا سقط حائط أو انهدم بيت من الدار للمستأجر الفسخ ولا يملكه بغيبة المالك بالاجماع، وإن انهدمت الدار كلها فله الفسخ من غير حضرته، لكن لا تنفسخ ما لم يفسخ لان الانتفاع بالعرصة ممكن.
وفي إجارات شمس الأئمة: إذا انهدمت كلها فالصحيح أنه لا تنفسخ لكن سقط الاجر فسخ أو لا. إتقاني. وقدمناه قبيل الإجارات الفاسدة. قوله: (بالقضاء أو الرضا) ظاهره أنه شرط (1) في خيار الشرط والرؤية والعيب والعذر لأنه ربطه بالكل، وفيه كلام سيأتي قريبا. قوله: (بخيار شرط الخ) أي

(1) قوله: (ظاهره انه شرط) هذا انما يظهر على ما في بعض النسخ من حذف الواو الداخلة على بخيار، اما على ما بأيدينا مما ثبت فيها للواو فلا كما لا يخفى ا ه‍.
(٣٦٢)
مفاتيح البحث: الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754