كتاب الحظر والإباحة كذا ترجمة في الخانية والتحفة، وترجم في الجامع الصغير والهداية بالكراهية. وفي المبسوط والذخيرة بالاستحسان، فإن مسائل هذا الكتاب من أجناس مختلفة، فلقب بذلك لما يوجد في عامة مسائله من الكراهية والحظر والإباحة والاستحسان كما في النهاية. وترجم بعضهم بكتاب الزهد والورع لان فيه كثيرا من المسائل أطلقها الشرع، والزهد والورع تركها. وفي أبي السعود عن طلبة الطلبة: الاستحسان استخراج المسائل الحسان وهو أشبه ما قيل فيه، أما القياس والاستحسان المذكوران في جواب مسائل الفقه فبيانها في الأصول. قوله: (مناسبته ظاهرة) في بعض النسخ مناسبتها والأولى أولى، وهي كما في شروح الهداية كون عامة مسائل كل منه ومن الأضحية لم تخل من أصل وفرع ترد فيه الكراهة، وعلى ترجمة المصنف يقال: يرد فيه الحظر أو الإباحة، ولما ذكرت المناسبة بين الأضحية وما قبلها كانت الأضحية واقعة في محلها، فلا يرد أن هذه المناسبة لا تفيد وجه ذكر هذا الكتاب عقب الأضحية، ولا يرد أن هذا الكتاب له مناسبة بكل كتاب، فافهم. قوله:
(والحظر لغة: المنع والحبس) قال الله تعالى: * (وما كان عطاء ربك محظورا) * (الاسراء: 20) أي ما كان رزق ربك محبوسا عن البر والفاجر. جوهرة. والإباحة: الاطلاق. زيلعي. قوله: (وشرع إلخ) أشار إلى أن المراد هنا بالمصدر اسم المفعول، فلا يرد أن ما ذكره تعريف للمحظور والمباح لا للحظر والإباحة. تأمل. قوله: (والمحظور ضد المباح) أي في المحظور للعهد: أي المحظور الشرعي الذي ذكرنا أنه ما منع من استعماله شرعا ضد المباح، ولا ينافي ذلك أن للمباح ضدا آخر وهو الواجب، إذ ليس مراده بذلك تعريفه بما ذكر لأنه قد تعريفه كما علمت. وبه اندفع ما يقال: إنه تعريف بالأعم، لأنه كما يصدق على المكروه والحرام يصدق على الواجب. وليس تعريفه الخاص ما ثبت حظره بدليل قطعي بل ما ذكره الشارح من أنه ما منع من استعماله شرعا ليشمل ما ثبت بظني، فافهم.
قوله: (والمباح ما أجيز للمكلفين فعله وتركه) كذا في المنح. والذي في الجوهرة: ما خير المكلف بين فعله وتركه. قوله: (بلا استحقاق) استحقه: استوجبه. قاموس. ويطلق على جزاء العبد من ثواب أو عقاب أنه يستحقه بفضل الله وعدله. قوله: (نعم يحاسب عليه حسابا يسيرا) لا يقال إن ذلك عذاب، بدليل ما ورد من نوقش الحساب عذب لان المناقشة الاستقصاء في الحساب كما في القاموس. قوله:
(كل مكروه) يقال: كرهت الشئ أكرهه كراهة وكراهية فهو كريه ومكروه. صحاح. والكراهة: عدم الرضا. وعند المعتزلة: عدم الإرادة، فتفسير المطرزي لها في المغرب بعدم الإرادة ميل إلى مذهبه كما أفاد أبو السعود. قوله: (أي كراهة تحريم) وهي المرادة عند الاطلاق كما في الشرع، وقيده بما إذا كان في باب الحظر والإباحة اه بيري. قوله: (حرام) أي يريد به أنه حرام. قال في الهداية: إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام اه. فإذا وجد نصا يقطع القول بالتحريم أو التحليل، وإلا قال في الحل لا بأس وفي الحرمة أكره. إتقاني. قوله: (أي كالحرام إلخ) كذا قال القهستاني، ومقتضاه أنه