المخنث الذي في أعضائه لين وتكسر بأصل الخلقة ولا يشتهي النساء، فإنه رخص بعض مشايخنا في ترك مثله مع النساء استدلالا بقوله تعالى: * (أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) * (النور: 31) قيل هو المخنث الذي لا يشتهي النساء، وقيل: هو المجبوب الذي جف ماؤه، وقيل المراد به الأبله الذي لا يدري ما يصنع بالنساء، وإنما همه بطنه إذا كان شيخا كبيرا ماتت شهوته، والأصح أن نقول: إن قوله تعالى: * (أو التابعين) * (النور: 31) من المتشابهات، وقوله تعالى: * (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) * (النور: 30) محكم فنأخذ به. عناية. قوله: (كالفحل) لان الخصي قد يجامع، وقيل هو أشد جماعا لأنه لا ينزل دفقا بل قطرة فقطرة، ويثبت نسب ولده منه، والمجبوب يسحق وينزل، والمخنث: فحل فاسق.
قهستاني مزيدا. قوله: (وجاز عزله) هو أن يجامع، فإذا جاء وقت الانزال نزع فأنزل خارج الفرج. قوله:
(أي بإذن حرة أو مولى أمة) ظاهر المتن أن الاذن للأمة المنكوحة لان العرس يشملها، لكن حاول الشارح لما في غاية البيان أن الاذن لمولاها في قولهم جميعا بلا خلاف في ظاهر الرواية، كذا في الجامع الصغير. وعنهما أنه لهما ثم هذا في البالغة أما الصغيرة فله العزل عنها بلا إذن كما مر في نكاح الرقيق. قوله: (وقيل يجوز إلخ) قال في الهندية: ظاهر جواب الكتاب أنه لا يسعه، وذكر هنا يسعه.
كذا في الكبرى. وله منع امرأته من العزل. كذا في الوجيز للكردلي اه.
وفي الذخيرة اقتصر على ما ذكره الشارح، وهو الذي مشى عليه في نكاح الرقيق تبعا للخانية وغيرها، وقدمنا هناك عن النهر بحثا أن لها سد فم رحمها كما تفعله النساء، مخالفا لما بحثه في البحر من أنه يحرم بغير إذن الزوج، لكن يخالف ما في الكبرى: إلا أن يحمل على عدم خوف الفساد. تأمل.
وفي الذخيرة: لو أرادت إلقاء الماء بعد وصوله إلى الرحم قالوا: إن مضت مدة ينفخ فيه الروح لا يباح لها. وقبله اختلف المشايخ فيه، والنفخ مقدر بمائة وعشرين يوما بالحديث اه. قال في الخانية: ولا أقول به لضمان المحرم بيض الصيد لأنه أصل الصيد، فلا أقل من أن يلحقها إثم، وهذا لو بلا عذر اه. ويأتي تمامه قبيل إحياء الموات، والله تعالى أعلم. باب الاستبراء وغيره يقال استبرأ الجارية: أي طلب براءة رحمها من الحمل وهو واجب لو أنكره كفر عند بعضهم للاجماع على وجوبه، كما أنكره المعروفين من الصحابة وعامة العلماء أنه لا يكفر لثبوته بخبر الواحد كما في النظم، وسببه: حدوث الملك وعلته: إرادة الوطئ، وشرطه: حقيقة الشغل كما في الحامل أو توهمه كما في الحائل وحكمه: تعرف براءة الرحم، وحكمته: صيانة المياه المحترمة لكنها لا تصلح موجبة للحكم لتأخرها عنه، بخلاف السبب لسبقه فأدير الحكم عليه وإن علم عدم الوطئ في بعض الصور الآتية اه. در منتقى. والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس: ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن، ولا الحبالى حتى يستبرأن بحيضة أخرجه أبو داود والحاكم، وقال: حسن