كتاب القسمة هي مشروعة بالكتاب. قال تعالى: * (ونبئهم أن الماء قسمة بينهم) * (القمر: 28)، أي لكل شرب محتضر. وقال: * (لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) * (الشعراء: 55)، وقال: * (وإذا حضر القسمة أولى القربى) * (النساء: 8) وبالسنة فإنه عليه الصلاة والسلام باشرها في الغنائم والمواريث وقال: أعط كل ذي حق حقه، وكان يقسم بين نسائه وهذا مشهور، وأجمعت الأمة على مشروعيتها. معراج. قوله:
(مناسبته إلخ) الأولى أن تكون المناسبة أن الشفيع يملك مال المشتري جبرا عليه، وفي القسمة يملك نصيب الشريك جبرا عليه إذ هي مشتملة على معنى المبادلة مطلقا في القيمي والمثلي، وإنما قدم الشفعة لأنها تملك كلي وهذا تملك البعض فكانت أقوى. رحمتي. قوله: (اسم للإقتسام) كما في المغرب وغيره، أو التقسيم كما في القاموس، لكن الأنسب بما يأتي من لفظ القاسم أن تكون مصدر قسم الشئ بالفتح: أي جزأه كما في المقدمة وغيرها. قهستاني. قوله: (كالقدوة) مثلثة الأول وكعدة ما تسننت به واقتديت به. قاموس. فقوله: للاقتداء المناسب فيه من الاقتداء لئلا يوهم أنه اسم مصدر له. تأمل.
قوله: (في مكان) متعلق بجمع. قوله: (على وجه الخصوص) لان كل واحد من الشريكين قبل القسمة منتفع بنصيب صاحبه فالطالب للقسمة يسأل القاضي أن يخصه بالانتفاع بنصيبه ويمنع الغير من الانتفاع بملكه فيجب على القاضي إجابته إلى ذلك. نهاية. قوله: (ككيل وذرع) وكذا الوزن والعد. نهاية.
وفيه بحث لأنهم اختلفوا في أن أجرة القسمة على الرؤوس أو الأنصباء، واتفقوا على أن أجرة الكيل ونحوه على الأنصباء. شرنبلالية عن المقدسي: أي ومقتضى كونه ركنا أن يكون على الخلاف أيضا.
قال أبو السعود: ويجاب بما سيأتي من أن الكيل والوزن إن كان للقسمة قيل هو محل الخلاف اه.
فليتأمل. قوله: (وشرطها إلخ) أي شرط لزومها بطلب أحد الشركاء. شرنبلالية. قوله: (المنفعة) أي المعهودة وهي ما كانت قبل القسمة، إذ الحمام بعدها ينتفع به لنحو ربط الدواب، وسيذكره الشارح عن المجتبى. قوله: (ولذا لا يقسم نحو حائط) يعني عند عدم الرضا من الجميع، أما إذا رضي الجميع صحت كما سيأتي متنا اه ح. قوله: (وحكمها) وهو الأثر المترتب عليها. منح. قوله: (مطلقا) أي سواء كانت في المثليات أو القيميات. منح. قوله: (والإفراز هو الغالب على المثلي) لان ما يأخذه أحدهما نصفه ملكه حقيقة ونصفه الآخر بدل النصف الذي بيد الآخر، فباعتبار الأول إفراز وباعتبار الثاني مبادلة،